تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
حتى هو في النهاية ، لاعتباره فيها ذكر الشروط في العقد البتة ، وإنما أوجب ذكرها بعد العقد ثانية ، ولم يكتف بذكرها خاصة . وهذه قرينة واضحة على عدم مخالفته للمشهور في المسألة ، وبه صرح بعض الأجلة ( 1 ) . * ( الثالثة : يجوز ) * له ولها * ( اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ) * أو وقتا دون آخر أو تمتعا دون آخر إجماعا في الظاهر ، للأصل . ويلزم ، لعموم الأمر بالوفاء بالشروط ، مع كونه من جملة العقد اللازم الوفاء ، فلا يتعداه ، وللصحيح : عن امرأة زوجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول ، فقال : لا بأس ، وليس له إلا ما شرط ( 2 ) . * ( و ) * هو نص في جواز اشتراط * ( أن لا يطأها في الفرج ) * مضافا إلى ما مر . وهل يجوز اتيانها في الوقت المستثنى مع الرضا ؟ قيل : لا ، التفاتا إلى لزوم الوفاء بالشرط مطلقا حتى هنا ( 3 ) . والأجود نعم ، وفاقا لجماعة من أصحابنا ، لصريح الموثق : [ في رجل ] ( 4 ) تزوج بجارية على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك ، فقال : إذا أذنت له فلا بأس ( 5 ) . ولعل الوجه فيه ما قيل : إن العقد مسوغ للوطء مطلقا ، والامتناع منه لحق الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك فإذا رضيت جاز ( 6 ) . وبه يظهر الجواب عن توجه المنع مطلقا ، ولذا اختار المصنف الجواز
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 247 . ( 2 ) الوسائل 14 : 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة الحديث 1 ، نحوه . ( 3 ) الظاهر المختلف 7 : 243 . ( 4 ) في بعض النسخ زيادة " في المختلف " والظاهر أنها مصحفة ما أثبتناه في المعقوفتين . ( 5 ) الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 3 . ( 6 ) قاله في كشف اللثام 2 : 56 س 39 .
رياض المسائل — صفحة 293 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي