الاتفاق عليه بخصوصه ، وبه يخص العموم المتقدم ، وتصرف النصوص عن
ظواهرها ، بحمل النكاح اللازم ما يشترط بعده فيها على أحد طرفي العقد ،
كما يشعر به بعضها ، وفيه : إن اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها
وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته
جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح ( 1 ) .
وأظهر منه الرضوي ، بل صريح فيه ، وفيه : وكل شرط قبل النكاح فاسد ،
وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما
حضرته ، الخبر ( 2 ) . ونحوه المروي في البحار من خبر المفضل الوارد في
الغيبة ( 3 ) .
* ( و ) * تدل حينئذ على أنها * ( تلزم لو ) * كانت سائغة * ( وذكرت فيه ) *
أي في متن العقد ، وعليه الإجماع أيضا ، كما حكي ( 4 ) ، والأشهر الأظهر
الاكتفاء بذكرها فيه في اللزوم ، لكونها من جملة العقد المأمور بالوفاء ( 5 ) به ،
والإعادة منفية بالأصل .
خلافا للنهاية ( 6 ) ، فأوجبها ، لظواهر ما مر من المستفيضة .
وفي صحة النسبة مناقشة ، لظهور سياق عبارته فيها فيما حملنا عليه
المستفيضة .
وعلى تقديرها فليس في المستفيضة بعد الإبقاء على ظواهرها دلالة
على اعتبار الإعادة ، وإنما ظاهرها الاكتفاء بالشروط اللاحقة وإن لم يقع
فيها إعادة بعدم ذكرها في العقد بالمرة ، ولم يقل بلزوم الوفاء بمثلها أحد
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 2 ) فقه الرضا : 232 .
( 3 ) البحار 103 : 304 .
( 4 ) لم نعثر على من حكاه . نعم في نهاية المرام : وقد قطع الأصحاب بأن الشرط إنما يعتد به ويلزم
الوفاء به إذا وقع بين الإيجاب والقبول ، ج 1 : 246 .
( 5 ) المائدة : 1 .
( 6 ) النهاية 2 : 384 .