تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وهذا هو الأقوى ، سيما إذا وقع العقد بلفظ التمتع وكان ترك الأجل نسيانا ، وفاقا للعلامة ( 1 ) ووالده ( 2 ) وولده ( 3 ) والروضة ( 4 ) وسبطه ( 5 ) وجماعة . والرواية مع اختلاف نسخها - وفي بعضها بدل " بات " " بان " وهذه صريحة في البطلان - ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا بالأجل ، بل مضمونها أن النكاح مع الأجل متعة وبدونه الدوام ، ولا نزاع فيه . نعم في رواية قاصرة السند : إني أستحيي ذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ( 6 ) . وذكر شيخنا الشهيد في النكت عدم قابليتها للتأويل ( 7 ) . وليس كذلك ، لإمكان أن يكون المراد إثبات الأضرية بالإضافة إلى ظاهر الشريعة ، بمعنى أن المرأة لو ادعت الدوام وأثبتت ذكر الألفاظ بدون الأجل أخذ الرجل في ظاهر الشرع بأحكام الدائمة من النفقة والكسوة وسائر أحكام الدائمة . ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجية الدائمة بمجرد الألفاظ المجردة عن بيان المدة فيما بينه وبين الله تعالى حتى يجوز له التمتع منها في نفس الأمر ، مع احتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل الحياء من التمتع بها وإيجابه العدول إلى الدوام ، فكأنه قال : أتزوج دائما لا متعة لحيائي منها . ومع احتمال جميع ذلك كيف يجسر في تخصيص الأدلة القطعية بها ؟ ! سيما في صورة النسيان للزوم الانقلاب دواما فيها التكاليف الشاقة المخالفة
هامش
( 1 ) المختلف 7 : 217 . ( 2 ) المختلف 7 : 217 . ( 3 ) الإيضاح 3 : 128 . ( 4 ) الروضة 5 : 287 . ( 5 ) نهاية المرام 1 : 244 . ( 6 ) الوسائل 14 : 470 ، الباب 20 من أبواب المتعة الحديث 2 . ( 7 ) نكتب الإرشاد : 99 س 7 ( مخطوط ) .