له فلا بأس ( 1 ) . فتدبر .
* ( وأما الأحكام فمسائل ) * سبع
* ( الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ) * المشترطين في صحة
العقد * ( يبطل العقد ) * بالنص والإجماع ، كما في المختلف ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ،
فلا ينقلب دائما هنا إجماعا .
* ( و ) * أما لو عكس ف * ( ذكر المهر من دون الأجل ) * ففيه أقوال ،
أشهرها أنه * ( يقلبه دائما ) * لصلاحية العقد لكل منهما ، وإنما يتمحض للمتعة
بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه ، فمع انتفاء الأول يثبت الثاني ، لأن الأصل في
العقد الصحة ، وللنصوص :
منها الموثق : إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح
بات ( 4 ) .
وقيل : لا ، لأن المتعة شرطها الأجل إجماعا ، والمشروط عدم عند عدم
شرطه وللصحيح وغيره : لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ومهر
مسمى ( 5 ) ، وأن الدوام لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود ، وصلاحية الإيجاب
لهما لا توجب حمل المشترك على أحد المعنيين مع إرادة معنى الآخر
المبائن له ( 6 ) .
هذا ، مع التأمل في صلاحية مطلق الإيجاب لهما ، وإنما هي في
خصوص لفظ النكاح والتزويج دون التمتع ، لما مضى في عقد الدوام .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 3 .
( 2 ) المختلف 7 : 217 .
( 3 ) المسالك 7 : 456 .
( 4 ) الوسائل 14 : 469 ، الباب 20 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 6 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 5 : 287 .