تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
له فلا بأس ( 1 ) . فتدبر . * ( وأما الأحكام فمسائل ) * سبع * ( الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ) * المشترطين في صحة العقد * ( يبطل العقد ) * بالنص والإجماع ، كما في المختلف ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ، فلا ينقلب دائما هنا إجماعا . * ( و ) * أما لو عكس ف‍ * ( ذكر المهر من دون الأجل ) * ففيه أقوال ، أشهرها أنه * ( يقلبه دائما ) * لصلاحية العقد لكل منهما ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه ، فمع انتفاء الأول يثبت الثاني ، لأن الأصل في العقد الصحة ، وللنصوص : منها الموثق : إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ( 4 ) . وقيل : لا ، لأن المتعة شرطها الأجل إجماعا ، والمشروط عدم عند عدم شرطه وللصحيح وغيره : لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ومهر مسمى ( 5 ) ، وأن الدوام لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود ، وصلاحية الإيجاب لهما لا توجب حمل المشترك على أحد المعنيين مع إرادة معنى الآخر المبائن له ( 6 ) . هذا ، مع التأمل في صلاحية مطلق الإيجاب لهما ، وإنما هي في خصوص لفظ النكاح والتزويج دون التمتع ، لما مضى في عقد الدوام .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 3 . ( 2 ) المختلف 7 : 217 . ( 3 ) المسالك 7 : 456 . ( 4 ) الوسائل 14 : 469 ، الباب 20 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 6 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 5 : 287 .