المدة المشروطة ، أم العدم قولان . أجودهما الأول إذا وقت المدة المتخللة
بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة بالنسبة إليه ، للأصل ، ومنع صدق ذات
البعل عليها في هذه المدة .
وعلى تقديره فاندراجها في إطلاق النصوص المانعة عن العقد على ذات
البعل غير معلوم ، بناء على اختصاصه بحكم التبادر بغير محل الفرض ،
وهو ذات البعل بالفعل ، وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل ، والاحتياط
سبيله واضح .
ثم كل ذا مع تعيين المبدأ ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتصال على
الأصح الأشهر ، لقضاء العرف به .
خلافا للحلي ( 1 ) للجهالة ، ويرتفع بما مر ، وللخبر الذي مر ، وهو لا يدل
إلا على البطلان مع عدم التسمية ، لكونه بعد سنين ، ونحن نقول به .
* ( ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ) * لهما على
الأظهر الأشهر ، لفقد التعيين في الأجل المشترط بما مر ، بناء على وقوعهما
في الزمن الطويل والقصير .
خلافا للشيخ في النهاية ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) فيصح فينقلب دائما ، للخبر :
أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ، فقال : ذلك أشد عليك ، ترثها وترثك ،
ولا تجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ( 4 ) .
وفيه - مع ضعف السند ، وعدم المكافأة لما مر بوجه - ما سيأتي في
انقلاب العقد المجرد عن الأجل دائما .
* ( وفيه رواية بالجواز ) * بل روايات ، و * ( فيها ضعف ) * وقصور من حيث
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 623 .
( 2 ) النهاية 2 : 379 .
( 3 ) التهذيب 7 : 267 ، ذيل الحديث 1150 .
( 4 ) الوسائل 14 : 479 ، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 3 .