تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
المدة المشروطة ، أم العدم قولان . أجودهما الأول إذا وقت المدة المتخللة بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة بالنسبة إليه ، للأصل ، ومنع صدق ذات البعل عليها في هذه المدة . وعلى تقديره فاندراجها في إطلاق النصوص المانعة عن العقد على ذات البعل غير معلوم ، بناء على اختصاصه بحكم التبادر بغير محل الفرض ، وهو ذات البعل بالفعل ، وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل ، والاحتياط سبيله واضح . ثم كل ذا مع تعيين المبدأ ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتصال على الأصح الأشهر ، لقضاء العرف به . خلافا للحلي ( 1 ) للجهالة ، ويرتفع بما مر ، وللخبر الذي مر ، وهو لا يدل إلا على البطلان مع عدم التسمية ، لكونه بعد سنين ، ونحن نقول به . * ( ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ) * لهما على الأظهر الأشهر ، لفقد التعيين في الأجل المشترط بما مر ، بناء على وقوعهما في الزمن الطويل والقصير . خلافا للشيخ في النهاية ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) فيصح فينقلب دائما ، للخبر : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ، فقال : ذلك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا تجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ( 4 ) . وفيه - مع ضعف السند ، وعدم المكافأة لما مر بوجه - ما سيأتي في انقلاب العقد المجرد عن الأجل دائما . * ( وفيه رواية بالجواز ) * بل روايات ، و * ( فيها ضعف ) * وقصور من حيث
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 623 . ( 2 ) النهاية 2 : 379 . ( 3 ) التهذيب 7 : 267 ، ذيل الحديث 1150 . ( 4 ) الوسائل 14 : 479 ، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 287 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي