اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه .
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنا .
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ .
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول
بعد الاعتداد من الثاني ، والأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط .
ويلحق بذلك أحكام الولادة :
وسننها : استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، ولا بأس
بالزوج وإن وجدن .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ،
وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) ، وبماء الفرات ، ومع عدمه بماء فرات ، ولو لم
يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر .
ويستحب تسميته بالأسماء المستحسنة ، وأن يكنيه .
ويكره أن يكنى محمد بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو
خالدا ، أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا .
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن
شعره ذهبا أو فضة .
ويكره القنازع .
ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز ، ولو بلغ وجب عليه
الاختتان .
وخفض الجارية مستحب .
وأن يعق عنه فيه أيضا ، ولا تجزي الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع
المكنة .
رياض المسائل — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩