في صبيحتها .
ولو اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة .
والكتابية كالأمة . ولا قسمة للموطوءة بالملك .
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث .
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع ،
وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها .
وأما النشوز : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له ،
فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجع هجرها في
المضجع ، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش ، فإن لم ينجع ضربها
مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا .
ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها ، ولو تركت بعض ما يجب
أو كله استمالة جاز له القبول .
وأما الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه ، فإذا خشي الاستمرار
بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز
أن يكونا أجنبيين ، وبعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ، ولا
يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل .
ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم .
( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد .
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين
الوطء .
ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر .
وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن .
رياض المسائل — صفحة 27
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧