والأب أحق بالابن .
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ، ولو مات الأب فالأم أحق به
من الوصي .
وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو
تزوجت ، فإن أعتق الأب فالحضانة له .
( النظر الخامس ) في النفقات ، وأسبابها ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك .
أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان :
العقد الدائم ، فلا نفقة لمستمتع بها . والتمكين الكامل ، فلا نفقة لناشزة .
ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب .
أما المندوب : فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها .
وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة .
وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا
أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع .
وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين .
ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ، وتقضى لو فاتت .
وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ، وفيمن علا من
الآباء والأمهات تردد ، أشبهه : اللزوم .
ولا تجب على غيرهم من الأقارب ، بل تستحب ، وتتأكد في الوارث .
ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب ، ولا تقدير للنفقة
بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ، ونفقة الولد على
الأب ، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم
رياض المسائل — صفحة 31
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١