وقيل : سنة ، وهو متروك .
فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به .
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد
لم ينتف عنه إلا باللعان ، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ،
ويلحق به الولد ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان .
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة .
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقة به وإن تزوج بها .
وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها .
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة
أشهر فهو للأول ، ولو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير .
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل .
وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء .
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به .
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان .
ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي حكمه ولد المتعة .
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ، ولو وطأها المولى وأجنبي
حكم به للمولى .
فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه
ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد .
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري ، إلا أن يقصر الزمان
عن ستة أشهر .
ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج
رياض المسائل — صفحة 28
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨