ويستحب فيها شروط الأضحية .
وأن تخص القابلة بالرجل والورك . ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع .
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا
بلغ .
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم
يسقط الاستحباب .
ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل
يفصل مفاصل الأعضاء .
ومن التوابع : الرضاع والحضانة
وأفضل ما رضع لبن أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها .
ويجبر الأمة مولاها .
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه .
وكذا لو أرضعته خادمتها ، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع .
ومدة الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا
أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر ، ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن
حولين .
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها ، ولو
طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها .
وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة .
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين .
وقيل : إلى تسع سنين .
رياض المسائل — صفحة 30
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠