( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق
رجع بنصف المسمى دون العوض .
( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون
العقد والمهر ، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى .
وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد .
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ولو أذنت بعده جاز ، ومنهم من
خص جواز الشرط بالمتعة .
( السابع ) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة إن
خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا
شرط له ولزمته المائة ، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط .
( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان
بعد الدخول ، وكذا لو خلا بها فادعت المواقعة .
( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ،
ولو كان له مال كان على الولد .
( العاشر ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد
الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك .
( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق .
أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ،
والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء ، ولو كن أربعا فلكل واحدة
ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن .
والواجب المضاجعة لا المواقعة ويختص الوجوب بالليل دون النهار .
وفي رواية الكرخي : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها
رياض المسائل — صفحة 26
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦