تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب ، ولا تقضى نفقة الأقارب لو
فاتت .
وأما المملوك : فنفقته واجبة على مولاه .
وكذا الأمة ، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى .
ويجوز مخارجة المملوك على شئ . فما فضل يكون له ، فإن كفاه وإلا
أتمه المولى .
وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها
أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح .
رياض المسائل — صفحة 32
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢