تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وهنا قول رابع في أصل المسألة ناف للمهر مطلقا مع علمها ، كما في الأقوال السابقة ، وموجب مع جهلها للأقل من المثل أو المسمى ، لموافقة الأصل المتقدم مع أقلية المثل عن المسمى ، وإقدامها بالأقل مع العكس . ويضعف بوقوعه على وجه مخصوص ، وهو كونها زوجة لا مطلقا ، فلا يلزم الإقدام والرضا بالمسمى على غيره قطعا . * ( الرابع : الأجل ، وهو ) * أي ذكره * ( شرط في ) * صحة * ( العقد ) * بالإجماع والنصوص ، وقد مرت في المهر . * ( و ) * لا تقدير له شرعا ، بل * ( يتقدر بتراضيهما ) * عليه كائنا ما كان * ( كاليوم والسنة والشهر ) * والشهرين . وإطلاق النص وكلام الأصحاب - وبه صرح جماعة ( 1 ) - يقتضي عدم الفرق في الزمان الطويل بين صورتي العلم بإمكان البقاء إلى الغاية وعدمه وعلل بعدم المانع ، لأن الموت قبله غير قادح ( 2 ) ، ولم ينقل فيه خلاف ، وظاهرهم الإجماع عليه ، ولولاه لأشكل واحتاج إلى تأمل . وفي الزمان القصير بين صورتي إمكان الجماع فيه وعدمه ، لعدم انحصار الغاية فيه . خلافا للمحكي عن ابن حمزة فقدره هنا بما بين طلوع الشمس ونصف النهار ( 3 ) . ولا دليل عليه ، ولعله أراد المثل . * ( ولا بد من تعيينه ) * بأن يكون محروسا من الزيادة والنقصان كغيره ، دفعا للغرر والضرر ، والتفاتا إلى الصحيح : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شئ معلوم إلى أجل معلوم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 449 ، وكشف اللثام 2 : 55 س 37 . ( 2 ) علله الشهيد في المسالك 7 : 449 . ( 3 ) الوسيلة : 310 . ( 4 ) الوسائل 14 : 478 ، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1 .