وهنا قول رابع في أصل المسألة ناف للمهر مطلقا مع علمها ، كما في
الأقوال السابقة ، وموجب مع جهلها للأقل من المثل أو المسمى ، لموافقة
الأصل المتقدم مع أقلية المثل عن المسمى ، وإقدامها بالأقل مع العكس .
ويضعف بوقوعه على وجه مخصوص ، وهو كونها زوجة لا مطلقا ، فلا
يلزم الإقدام والرضا بالمسمى على غيره قطعا .
* ( الرابع : الأجل ، وهو ) * أي ذكره * ( شرط في ) * صحة * ( العقد ) *
بالإجماع والنصوص ، وقد مرت في المهر .
* ( و ) * لا تقدير له شرعا ، بل * ( يتقدر بتراضيهما ) * عليه كائنا ما كان
* ( كاليوم والسنة والشهر ) * والشهرين .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب - وبه صرح جماعة ( 1 ) - يقتضي عدم
الفرق في الزمان الطويل بين صورتي العلم بإمكان البقاء إلى الغاية وعدمه
وعلل بعدم المانع ، لأن الموت قبله غير قادح ( 2 ) ، ولم ينقل فيه خلاف ،
وظاهرهم الإجماع عليه ، ولولاه لأشكل واحتاج إلى تأمل . وفي الزمان
القصير بين صورتي إمكان الجماع فيه وعدمه ، لعدم انحصار الغاية فيه .
خلافا للمحكي عن ابن حمزة فقدره هنا بما بين طلوع الشمس ونصف
النهار ( 3 ) .
ولا دليل عليه ، ولعله أراد المثل .
* ( ولا بد من تعيينه ) * بأن يكون محروسا من الزيادة والنقصان كغيره ،
دفعا للغرر والضرر ، والتفاتا إلى الصحيح : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل
أو أكثر ، قال : إذا كان شئ معلوم إلى أجل معلوم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 449 ، وكشف اللثام 2 : 55 س 37 .
( 2 ) علله الشهيد في المسالك 7 : 449 .
( 3 ) الوسيلة : 310 .
( 4 ) الوسائل 14 : 478 ، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1 .