* ( ويكفي فيه المشاهدة ) * حتى فيما لا يكتفي بها فيه من المعاوضات
الصرفة بشرط الحضور ، ومع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة ،
وظاهرهم القطع بذلك وإن تردد فيه بعض الأجلة ( 1 ) .
* ( ويتقدر بالتراضي ) * بكل ما يقع عليه مما يتمول * ( ولو بكف من
بر ) * على الأشهر الأظهر ، للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص النصوص الدالة
عليه بالعموم والخصوص .
وهي في الأول مستفيضة :
ففي الصحاح : المهر ما تراضى عليه الناس ( 2 ) . وزيد في بعضها من قليل
أو كثير ( 3 ) .
وكذلك في الثاني :
منها الصحيح : كم المهر - يعني في المتعة - ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما
شاء من الأجل ( 4 ) .
والحسن : عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة ، قال : كفين من بر ( 5 ) .
وفي المعتبرة - المنجبر قصور أسانيدها بما مر مع الشهرة - التقدير بكف
من بر كما في بعضها ( 6 ) ، أو دقيق أو سويق أو تمر كما في غيره ( 7 ) .
خلافا للمحكي عن الصدوق ، فالدرهم فما زاد ( 8 ) ، للصحيح : أنه يجزئ
فيه الدرهم فما فوقه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 231 .
( 2 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب 1 من أبواب المهور .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 9 .
( 4 ) الوسائل 14 : 471 ، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 3 .
( 5 ) الفقيه 3 : 462 ، الحديث 4597 ، وذكر في الهامش " في بعض النسخ كفين من بر " .
( 6 ) الوسائل 14 : 471 ، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 2 و 5 .
( 7 ) الوسائل 14 : 471 ، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 2 و 5 .
( 8 ) حكاه في التنقيح 3 : 121 .
( 9 ) الوسائل 14 : 470 ، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 1 .