تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وهو حرج عظيم ، كما لا يخفى على البصير المداق . ثم ما مر إذا لم يدخل . * ( و ) * أما * ( إذا دخل ) * بها * ( استقر المهر ) * في ذمته * ( كملا ) * بشرط الوفاء بكمال المدة أو هبته لها ، للأصل ، والوفاق . * ( و ) * أما مع فقد الشرطين ( 1 ) كما * ( لو أخلت بشئ من المدة ) * من دون هبة اختيارا * ( قاصها ) * من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة ، بأن يبسط المهر على جميعها ، ويسقط منه بحسابه ، حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر ، ويتصور ذلك بالإخلال بها قبل الدخول . ولا فرق في الحكم المذكور بينه وبين بعده ، للإجماع عليه في الظاهر مطلقا ، وإطلاق النصوص . كالصحيح أو الحسن : أتزوج المرأة شهرا أو شهرين فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني ، فقال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك فيه ( 2 ) . وفي آخر مثله كذلك ، وفيه : خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث ( 3 ) . ويستثنى منه أيام الطمث ، للموثق : ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ، فلا يكون عليها إلا ما أحل له من فرجها ( 4 ) . وفي إلحاق ما عداه من الأعذار كالمرض والخوف من ظالم وجهان ، أوجههما العدم ، تمسكا بالأصل ، والتفاتا إلى اختصاص النص بالحيض من دون إشعار ، فضلا عن ظهور بالعموم .
هامش
( 1 ) في " مش " و " ش " : أحد الشرطين . ( 2 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 3 .