وهو حرج عظيم ، كما لا يخفى على البصير المداق . ثم ما مر إذا لم يدخل .
* ( و ) * أما * ( إذا دخل ) * بها * ( استقر المهر ) * في ذمته * ( كملا ) * بشرط
الوفاء بكمال المدة أو هبته لها ، للأصل ، والوفاق .
* ( و ) * أما مع فقد الشرطين ( 1 ) كما * ( لو أخلت بشئ من المدة ) * من
دون هبة اختيارا * ( قاصها ) * من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة ، بأن
يبسط المهر على جميعها ، ويسقط منه بحسابه ، حتى لو أخلت بها أجمع
سقط عنه المهر ، ويتصور ذلك بالإخلال بها قبل الدخول .
ولا فرق في الحكم المذكور بينه وبين بعده ، للإجماع عليه في الظاهر
مطلقا ، وإطلاق النصوص .
كالصحيح أو الحسن : أتزوج المرأة شهرا أو شهرين فتريد مني المهر
كملا وأتخوف أن تخلفني ، فقال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي
أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك فيه ( 2 ) .
وفي آخر مثله كذلك ، وفيه : خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر
فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث ( 3 ) .
ويستثنى منه أيام الطمث ، للموثق : ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس
عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ، فلا يكون
عليها إلا ما أحل له من فرجها ( 4 ) .
وفي إلحاق ما عداه من الأعذار كالمرض والخوف من ظالم وجهان ،
أوجههما العدم ، تمسكا بالأصل ، والتفاتا إلى اختصاص النص بالحيض من
دون إشعار ، فضلا عن ظهور بالعموم .
هامش
( 1 ) في " مش " و " ش " : أحد الشرطين .
( 2 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 3 .