تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
إنما يخرجها من حرام إلى حلال ( 1 ) . أقول : ونحوه المروي عن كشف الغمة ( 2 ) وغيره متضمنا للتعليل المزبور ، ويستفاد منه الجواز في الدوام ، لكن مع تحقق مضمونه . * ( وأن يستمتع ببكر ) * مطلقا كان لها أب أم * ( ليس لها أب ) * للصحيح : في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره ، للعيب على أهلها ( 3 ) . والأحوط اعتبار الإذن من الأب ، للصحيحين : في أحدهما : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 4 ) . وليس في سنده في الفقيه ( 5 ) عدا أبان الثقة عند جمع ، الموثق عند آخرين ، وعده صحيحا بناء على الأول . وفي الثاني : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 6 ) . والنهي فيهما للكراهة لا الحرمة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، تمسكا في الجواز بعموم الأدلة القطعية من الكتاب والسنة العامة والخاصة ، كالصحيحة المتقدمة والآتية . ونحوهما الخبر المعتبر المنجبر جهالة راويه بالشهرة ووجود من أجمعت العصابة في سنده : عن الجارية يتمتع منها الرجل ، قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، الخبر ( 7 ) . وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كالصحيح في الظاهر : عن التمتع من
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 455 ، الباب 9 من أبواب المتعة الحديث 3 . ( 2 ) كشف الغمة 2 : 423 . ( 3 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 10 . ( 4 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 12 . ( 5 ) الفقيه 3 : 461 ، الحديث 4593 . ( 6 ) الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 5 . ( 7 ) المصدر السابق : 461 ، الباب 12 الحديث 4 .