إنما يخرجها من حرام إلى حلال ( 1 ) .
أقول : ونحوه المروي عن كشف الغمة ( 2 ) وغيره متضمنا للتعليل
المزبور ، ويستفاد منه الجواز في الدوام ، لكن مع تحقق مضمونه .
* ( وأن يستمتع ببكر ) * مطلقا كان لها أب أم * ( ليس لها أب ) * للصحيح :
في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره ، للعيب على أهلها ( 3 ) .
والأحوط اعتبار الإذن من الأب ، للصحيحين :
في أحدهما : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 4 ) .
وليس في سنده في الفقيه ( 5 ) عدا أبان الثقة عند جمع ، الموثق عند
آخرين ، وعده صحيحا بناء على الأول .
وفي الثاني : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 6 ) .
والنهي فيهما للكراهة لا الحرمة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، تمسكا
في الجواز بعموم الأدلة القطعية من الكتاب والسنة العامة والخاصة ،
كالصحيحة المتقدمة والآتية .
ونحوهما الخبر المعتبر المنجبر جهالة راويه بالشهرة ووجود من
أجمعت العصابة في سنده : عن الجارية يتمتع منها الرجل ، قال : نعم ، إلا أن
تكون صبية تخدع ، الخبر ( 7 ) .
وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كالصحيح في الظاهر : عن التمتع من
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 455 ، الباب 9 من أبواب المتعة الحديث 3 .
( 2 ) كشف الغمة 2 : 423 .
( 3 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 10 .
( 4 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 12 .
( 5 ) الفقيه 3 : 461 ، الحديث 4593 .
( 6 ) الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 5 .
( 7 ) المصدر السابق : 461 ، الباب 12 الحديث 4 .