* ( إلا بإذنها ) * فيصح على الصحيح للصحيح : هل للرجل أن يتمتع من
المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن
أذنت الحرة يتمتع منها ، قال : نعم ( 1 ) . بل مر عدم الخلاف فيه .
وحكي هنا قول بالمنع مطلقا ( 2 ) . وهو ضعيف جدا .
* ( وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن ) * كما هو
مقطوع به في كلامهم ، وعلل بإطلاق النصوص . وفيه ضعف .
نعم في بعض ما مر منها التعليل بالإجلال ، الظاهر في العموم في الداخلة
والمدخول عليها .
* ( الثالث : المهر ، وذكره ) * في ضمن العقد * ( شرط ) * في الصحة
بالإجماع والمستفيضة :
منها الصحيح : عن المتعة ، فقال : هو مهر معلوم إلى أجل معلوم ( 3 ) .
وأصرح منه الآخر : لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ومهر
مسمى ( 4 ) . ونحوه في الصراحة غيره ( 5 ) .
فيبطل العقد بالإخلال به مطلقا ، عمدا كان أو سهوا ، بخلاف الدائم
فليس ركنا فيه إجماعا .
وهو الفارق مع النصوص الموجهة بأن الغرض الأصلي من الدوام
التناسل ، ومن المنقطع قضاء الشهوة والاستمتاع . فنكاحه شديد الشباهة
بالمعاوضات ، ولذا سميت متعة ومستأجرة ، ومهرها في الغالب أجرة .
ويشترط فيه الملكية والعلم بالمقدار إجماعا .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 2 ) حكاه في نهاية المرام 1 : 230 .
( 3 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 3 و 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 3 و 1 .
( 5 ) المصدر السابق : الباب 17 الحديث 2 .