تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
* ( إلا بإذنها ) * فيصح على الصحيح للصحيح : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ، قال : نعم ( 1 ) . بل مر عدم الخلاف فيه . وحكي هنا قول بالمنع مطلقا ( 2 ) . وهو ضعيف جدا . * ( وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن ) * كما هو مقطوع به في كلامهم ، وعلل بإطلاق النصوص . وفيه ضعف . نعم في بعض ما مر منها التعليل بالإجلال ، الظاهر في العموم في الداخلة والمدخول عليها . * ( الثالث : المهر ، وذكره ) * في ضمن العقد * ( شرط ) * في الصحة بالإجماع والمستفيضة : منها الصحيح : عن المتعة ، فقال : هو مهر معلوم إلى أجل معلوم ( 3 ) . وأصرح منه الآخر : لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ومهر مسمى ( 4 ) . ونحوه في الصراحة غيره ( 5 ) . فيبطل العقد بالإخلال به مطلقا ، عمدا كان أو سهوا ، بخلاف الدائم فليس ركنا فيه إجماعا . وهو الفارق مع النصوص الموجهة بأن الغرض الأصلي من الدوام التناسل ، ومن المنقطع قضاء الشهوة والاستمتاع . فنكاحه شديد الشباهة بالمعاوضات ، ولذا سميت متعة ومستأجرة ، ومهرها في الغالب أجرة . ويشترط فيه الملكية والعلم بالمقدار إجماعا .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 2 ) حكاه في نهاية المرام 1 : 230 . ( 3 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 3 و 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 3 و 1 . ( 5 ) المصدر السابق : الباب 17 الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 278 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي