تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ، ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك ( 1 ) . والخبر المنجبر ضعفه بما مر من الشهرة : عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 2 ) . ونحوه غيره كالمرسل : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ( 3 ) . والخبر : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم ، واتق موضع الفرج ، الخبر ( 4 ) . ومضى تمام التحقيق في المسألة في البحث عن الولاية . * ( فإن فعل فلا يفتضها ) * لما مر * ( وليس محرما ) * جدا ، للأصل ، وظاهر الصحيح : لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها ، كراهة العيب على أهلها ( 5 ) ، مضافا إلى إطلاق النصوص بالجواز ، المعتضد بعمل الأصحاب . خلافا للنهاية ( 6 ) ، فحرم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب ، عملا بظاهر النهي . وهو جيد لو استلزم الفساد ، وإلا فهو أحوط . * ( ولا حصر في عددهن ) * فله التمتع بما شاء منهن ، كما مضى . * ( ويحرم أن يتمتع أمة على حرة ) * مطلقا ، متمتعا بها ، أو مزوجة دائما كما قيل ( 7 ) إجماعا ، ونصوصا ، كما مر .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 459 ، الباب 11 الحديث 9 . ( 2 ) المصدر السابق : 458 ، الباب 11 الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 8 . ( 4 ) المصدر السابق : 458 ، الحديث 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 457 ، الحديث 1 . ( 6 ) النهاية 2 : 376 . ( 7 ) نهاية المرام 1 : 230 .
رياض المسائل — صفحة 277 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي