البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ، ما لم يقتض ما هناك
لتعف بذلك ( 1 ) .
والخبر المنجبر ضعفه بما مر من الشهرة : عن التمتع من الأبكار اللواتي
بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 2 ) .
ونحوه غيره كالمرسل : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن
أبويها ( 3 ) .
والخبر : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل
ذلك ؟ قال : نعم ، واتق موضع الفرج ، الخبر ( 4 ) .
ومضى تمام التحقيق في المسألة في البحث عن الولاية .
* ( فإن فعل فلا يفتضها ) * لما مر * ( وليس محرما ) * جدا ، للأصل ، وظاهر
الصحيح : لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها ، كراهة العيب على
أهلها ( 5 ) ، مضافا إلى إطلاق النصوص بالجواز ، المعتضد بعمل الأصحاب .
خلافا للنهاية ( 6 ) ، فحرم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب ، عملا
بظاهر النهي .
وهو جيد لو استلزم الفساد ، وإلا فهو أحوط .
* ( ولا حصر في عددهن ) * فله التمتع بما شاء منهن ، كما مضى .
* ( ويحرم أن يتمتع أمة على حرة ) * مطلقا ، متمتعا بها ، أو مزوجة دائما
كما قيل ( 7 ) إجماعا ، ونصوصا ، كما مر .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 459 ، الباب 11 الحديث 9 .
( 2 ) المصدر السابق : 458 ، الباب 11 الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 8 .
( 4 ) المصدر السابق : 458 ، الحديث 7 .
( 5 ) المصدر السابق : 457 ، الحديث 1 .
( 6 ) النهاية 2 : 376 .
( 7 ) نهاية المرام 1 : 230 .