تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وتعليل الإلحاق بالمشاركة في المعنى - لعدم القطع به ولا الدليل عليه سوى الاستنباط - قياس باطل بلا التباس . ويستفاد من النص الأول والثالث وغيرهما جواز تأخير المهر وعدم وجوب المبادرة بدفعه بعد العقد ، وهو الأوفق بمقتضى الأصل . خلافا لجماعة - كما عن المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والمهذب ( 3 ) - فأوجبوا المبادرة . ولعله لوجود " لا يجوز " بدل " يجوز " في أكثر نسخ الرواية الأولى ، المؤيدة بتفريع جملة " فإن هي أخلفتك فخذ منها " على السابق ، إذ لا معنى للأخذ منها بعد حبس المهر عنها . وهو أحوط ، إلا أن في تعينه نظر ، لظهور الموثق المزبور بجواز الحبس ، المعتضد بالأصل ، والشباهية بالإجارة ، الجائز فيها ذلك ، وهو بحسب السند أولى منه ، مع اختلاف نسخه . فتأمل . * ( ولو بان فساد العقد ) * إما بظهور زوج ، أو عدة ، أو كونها محرمة عليه جمعا ، أو عينا ، أو غير ذلك من المفسدات * ( فلا مهر ) * لها * ( إن لم يدخل ) * بها مطلقا إجماعا ، للأصل . * ( ولو دخل فلها ما أخذت ) * منه * ( وتمنع ما بقي ) * مطلقا فيهما قليلا كان أو كثيرا كانا بقدر ما مضى من المدة وما بقي منها ، أم لا ، لكن بشرط جهلها بالفساد لا مطلقا على الأصح ، وفاقا للمحكي عن المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمهذب ( 6 ) ، للحسن ، بل الصحيح على الصحيح : إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المقنعة ولا الانتصار . ( 2 ) لم نعثر عليه في المقنعة ولا الانتصار . ( 3 ) لم نجد التصريح بوجوب المبادرة في المهذب راجعه 2 : 241 . ( 4 ) حكاه عنهما في نهاية المرام 1 : 236 . ( 5 ) حكاه عنهما في نهاية المرام 1 : 236 . ( 6 ) المهذب 2 : 242 .