منها : ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج
فتقول : لا فأتزوجها ، قال : نعم هي المصدقة على نفسها ( 1 ) .
واشتراك الراوي مجبور برواية فضالة عنه .
ومنها : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ( 2 ) .
بل ربما يستفاد من بعضها كراهة السؤال عنها .
ففي الخبر : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت
عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ( 3 ) .
وفي آخر : أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل : إن لها زوجا فسألها ، فقال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولم سألها ( 4 ) . ونحوهما غيرهما .
ويحتمل الجمع بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع
التزويج ، وما سبق على استحبابه مع التهمة قبله .
* ( ويكره ) * التمتع * ( بالزانية ) * كما سبق * ( وليس شرطا ) * ولا حراما ،
لما مر .
خلافا للصدوق ( 5 ) ، فمنع منه مطلقا . ولابن البراج إلا إذا منعها من
الفجور ( 6 ) ، لأخبار . وطريق الجمع بينها وبين غيرها الحمل على الكراهة ،
وفاقا للأشهر بين الطائفة .
بل ربما قال المانع من الدوام بالجواز هنا ، للموثق : المجوز للتمتع
بالمعروفة بالفجور ، وفيه لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 456 ، الباب 10 الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 462 ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة الحديث 3 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 .
( 5 ) المقنع : 338 .
( 6 ) المهذب 2 : 241 .