تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
منها : ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج فتقول : لا فأتزوجها ، قال : نعم هي المصدقة على نفسها ( 1 ) . واشتراك الراوي مجبور برواية فضالة عنه . ومنها : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ( 2 ) . بل ربما يستفاد من بعضها كراهة السؤال عنها . ففي الخبر : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ( 3 ) . وفي آخر : أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولم سألها ( 4 ) . ونحوهما غيرهما . ويحتمل الجمع بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع التزويج ، وما سبق على استحبابه مع التهمة قبله . * ( ويكره ) * التمتع * ( بالزانية ) * كما سبق * ( وليس شرطا ) * ولا حراما ، لما مر . خلافا للصدوق ( 5 ) ، فمنع منه مطلقا . ولابن البراج إلا إذا منعها من الفجور ( 6 ) ، لأخبار . وطريق الجمع بينها وبين غيرها الحمل على الكراهة ، وفاقا للأشهر بين الطائفة . بل ربما قال المانع من الدوام بالجواز هنا ، للموثق : المجوز للتمتع بالمعروفة بالفجور ، وفيه لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 456 ، الباب 10 الحديث 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 462 ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة الحديث 3 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 . ( 5 ) المقنع : 338 . ( 6 ) المهذب 2 : 241 .