وفي الثاني : نعم إذا كانت عارفة ( 1 ) .
والمرسل ( 2 ) الناهي عن التمتع بها محمول على ما إذا كانت يلحقها العار
والذل بذلك .
واختيار * ( العفيفة ) * للخبر : عن المتعة ، فقال لي : حلال ، ولا تزوج إلا
عفيفة ، إن الله تعالى يقول : " والذين هم لفروجهم حافظون " ، ولا تضع فرجك
حيث لا تأمن على درهمك ( 3 ) .
والنهي فيه للكراهة ، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو
كانت مشهورة ، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها .
ففي أحدهما : عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس ، وإن كان
التزويج الآخر فليحصن بابه ( 4 ) .
وفي الثاني : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال :
نعم ( 5 ) ، فتأمل .
* ( و ) * يستحب * ( أن يسألها ) * بل غيرها * ( عن حالها ) * هل هي ذات
بعل وعفيفة أم لا * ( مع التهمة ) * بالبعل وعدم العفة ، للموثق : عن المتعة ،
فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن - بفتح
الميم على الظاهر - واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن ( 6 ) .
* ( وليس ) * السؤال * ( شرطا ) * في الجواز إجماعا ، بل ولا واجبا ،
للأصل ، وحمل تصرف المسلم على الصحة ، والنصوص المستفيضة الحاكمة
بكون المرأة في نفسها مصدقة ولو مع التهمة :
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 452 ، الباب 7 من أبواب المتعة الحديث 1 و 4 .
( 2 ) الوسائل 14 : 452 ، الباب 7 من أبواب المتعة الحديث 1 و 4 .
( 3 ) المصدر السابق : 451 ، الباب 6 الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 454 ، الباب 9 من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل 14 : 454 ، الباب 9 من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 451 ، الباب 6 الحديث 1 .