تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وفي الثاني : نعم إذا كانت عارفة ( 1 ) . والمرسل ( 2 ) الناهي عن التمتع بها محمول على ما إذا كانت يلحقها العار والذل بذلك . واختيار * ( العفيفة ) * للخبر : عن المتعة ، فقال لي : حلال ، ولا تزوج إلا عفيفة ، إن الله تعالى يقول : " والذين هم لفروجهم حافظون " ، ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك ( 3 ) . والنهي فيه للكراهة ، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة ، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها . ففي أحدهما : عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه ( 4 ) . وفي الثاني : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم ( 5 ) ، فتأمل . * ( و ) * يستحب * ( أن يسألها ) * بل غيرها * ( عن حالها ) * هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا * ( مع التهمة ) * بالبعل وعدم العفة ، للموثق : عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن - بفتح الميم على الظاهر - واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن ( 6 ) . * ( وليس ) * السؤال * ( شرطا ) * في الجواز إجماعا ، بل ولا واجبا ، للأصل ، وحمل تصرف المسلم على الصحة ، والنصوص المستفيضة الحاكمة بكون المرأة في نفسها مصدقة ولو مع التهمة :
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 452 ، الباب 7 من أبواب المتعة الحديث 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل 14 : 452 ، الباب 7 من أبواب المتعة الحديث 1 و 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 451 ، الباب 6 الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 454 ، الباب 9 من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 454 ، الباب 9 من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 451 ، الباب 6 الحديث 1 .