والتحليل ) * ( 1 ) ولم يثبت ، فهو ضعيف ، كضعف المحكي ( 2 ) عنه في الطبريات
من جواز العقد بالإجارة ، لعدم ثبوته ، مع مخالفته الأصل المتيقن .
ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام ، عدا كون الإيجاب والقبول
بصيغة الماضي ، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا ، وفاقا لجماعة ،
للمستفيضة :
منها الصحيح : قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ،
الحديث ( 3 ) .
وباقي الروايات وإن قصر أسانيدها إلا أنها اعتضدت به ، وبالكثرة
البالغة حد الاستفاضة ، المورثة للمظنة القوية . إلا أن في بلوغها حد
المعارضة للأصل المعتضد بالشهرة نوع مناقشة .
فإذا الأحوط الاقتصار على ما اعتبروه من الماضوية في كل من طرفي
الصيغة .
* ( الثاني : الزوجة ) * المتمتع بها .
* ( ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ) * فلا يجوز بالوثنية والمجوسية ،
ويجوز بالكتابية مطلقا على أصح الأقوال المتقدمة .
* ( و ) * يتفرع على اشتراط الإسلام أنه * ( لا يصح ) * التمتع * ( بالمشركة
والناصبية ) * لكفرهما ونحو الأخيرة الخارجية ، بل هي من أعظم أقسامها .
أما المستضعفة والمخالفة غير الناصبية فيجوز للمؤمن التمتع بهما ،
لفحوى ما سبق من جواز تزويجهما بالدوام فبالانقطاع أولى .
* ( و ) * لكن * ( يستحب اختيار المؤمنة ) * العارفة ، للخبرين :
في أحدهما : يتمتع من المرأة المؤمنة أحب إلي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نقله الحلي في السرائر 2 : 627 .
( 2 ) حكاه في كشف اللثام 2 : 54 س 38 .
( 3 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 452 ، الباب 7 من أبواب المتعة الحديث 3 .