تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والتحليل ) * ( 1 ) ولم يثبت ، فهو ضعيف ، كضعف المحكي ( 2 ) عنه في الطبريات من جواز العقد بالإجارة ، لعدم ثبوته ، مع مخالفته الأصل المتيقن . ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام ، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا ، وفاقا لجماعة ، للمستفيضة : منها الصحيح : قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ، الحديث ( 3 ) . وباقي الروايات وإن قصر أسانيدها إلا أنها اعتضدت به ، وبالكثرة البالغة حد الاستفاضة ، المورثة للمظنة القوية . إلا أن في بلوغها حد المعارضة للأصل المعتضد بالشهرة نوع مناقشة . فإذا الأحوط الاقتصار على ما اعتبروه من الماضوية في كل من طرفي الصيغة . * ( الثاني : الزوجة ) * المتمتع بها . * ( ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ) * فلا يجوز بالوثنية والمجوسية ، ويجوز بالكتابية مطلقا على أصح الأقوال المتقدمة . * ( و ) * يتفرع على اشتراط الإسلام أنه * ( لا يصح ) * التمتع * ( بالمشركة والناصبية ) * لكفرهما ونحو الأخيرة الخارجية ، بل هي من أعظم أقسامها . أما المستضعفة والمخالفة غير الناصبية فيجوز للمؤمن التمتع بهما ، لفحوى ما سبق من جواز تزويجهما بالدوام فبالانقطاع أولى . * ( و ) * لكن * ( يستحب اختيار المؤمنة ) * العارفة ، للخبرين : في أحدهما : يتمتع من المرأة المؤمنة أحب إلي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نقله الحلي في السرائر 2 : 627 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 2 : 54 س 38 . ( 3 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 452 ، الباب 7 من أبواب المتعة الحديث 3 .