* ( القسم الثاني ) *
* ( في النكاح المنقطع ) *
وهو نكاح المتعة ، ولا خلاف بين المسلمين كافة في ثبوت شرعيته في
الجملة ، ونطقت به الآية الكريمة ، والسنة المتواترة من طرق الخاصة والعامة ،
وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة ( عليهم السلام ) وشيعتهم الإمامية ،
وأخبارهم بذلك متواترة ، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية .
* ( والنظر في أركانه ، وأحكامه ) *
* ( وأركانه أربعة ) *
* ( الأول : الصيغة ) *
* ( وهو ) * أي النكاح المنقطع * ( ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة ) * أنكحتك
وزوجتك ومتعتك بلا خلاف ، كما حكاه جماعة ( 1 ) .
وينبغي الاقتصار عليها * ( خاصة ) * في المشهور بين الطائفة ، فلا ينعقد
بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة ، وقوفا فيما خالف الأصل على
المتيقن .
* ( وقال علم الهدى : ينعقد في ) * التمتع ب * ( الإماء بلفظ الإباحة
هامش
( 1 ) راجع المسالك 7 : 429 ، والتنقيح 3 : 118 ، والحدائق 24 : 122 .