تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
* ( القسم الثاني ) * * ( في النكاح المنقطع ) * وهو نكاح المتعة ، ولا خلاف بين المسلمين كافة في ثبوت شرعيته في الجملة ، ونطقت به الآية الكريمة ، والسنة المتواترة من طرق الخاصة والعامة ، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة ( عليهم السلام ) وشيعتهم الإمامية ، وأخبارهم بذلك متواترة ، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية . * ( والنظر في أركانه ، وأحكامه ) * * ( وأركانه أربعة ) * * ( الأول : الصيغة ) * * ( وهو ) * أي النكاح المنقطع * ( ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة ) * أنكحتك وزوجتك ومتعتك بلا خلاف ، كما حكاه جماعة ( 1 ) . وينبغي الاقتصار عليها * ( خاصة ) * في المشهور بين الطائفة ، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة ، وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن . * ( وقال علم الهدى : ينعقد في ) * التمتع ب‍ * ( الإماء بلفظ الإباحة
هامش
( 1 ) راجع المسالك 7 : 429 ، والتنقيح 3 : 118 ، والحدائق 24 : 122 .