تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وسألته عن رجل أعتق سريته ثم خلف عليها رجل بعده هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 1 ) . أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة ، وللخبر : عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ، فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس ( 2 ) . * ( وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه ) * للصحيح : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه ( 3 ) . وهو شامل لما إذا كانت تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعده ، فلا وجه لتخصيص الكراهة بالأول ، كما في الشرائع ( 4 ) . فتدبر . * ( ويكره الزانية قبل أن تتوب ) * مطلقا على الأشهر الأظهر ، كما مر ، مع الخلاف فيها فيما سبق . * * *
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 364 ، الباب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 389 ، الباب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 4 ) الشرائع 2 : 301 .
رياض المسائل — صفحة 271 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي