وسألته عن رجل أعتق سريته ثم خلف عليها رجل بعده هل يحل ولدها
لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة ، وللخبر :
عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ، فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن
يتزوج بها فلا بأس ( 2 ) .
* ( وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه ) * للصحيح : ما أحب
للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه ( 3 ) .
وهو شامل لما إذا كانت تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعده ، فلا وجه
لتخصيص الكراهة بالأول ، كما في الشرائع ( 4 ) . فتدبر .
* ( ويكره الزانية قبل أن تتوب ) * مطلقا على الأشهر الأظهر ، كما مر ،
مع الخلاف فيها فيما سبق .
* * *
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 364 ، الباب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 14 : 389 ، الباب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 4 ) الشرائع 2 : 301 .