تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
في أحدهما : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ( 1 ) . ولقصور سندهما ومخالفتهما الأصل والعمومات ، حملا على الكراهة في المشهور بين الطائفة ، مضافا إلى معارضتهما للصحيح النافي للتحريم عنه مطلقا . وفيه : سبحان الله ما حرم الله من ذلك ( 2 ) . والموثق الآتي النافي لمطلق البأس الشامل له عن غير المربية ، والتصريح في الكراهة فيها . فالقول بالتحريم - كما عن المقنع ( 3 ) - ضعيف جدا ، وظاهر الخبرين الكراهة مطلقا ، ولكن خصهما الشيخ ( 4 ) والمصنف وجماعة بالمربية للموثق : عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ قال : إن كانت قبلت المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي ، وفي رواية ( 5 ) أخرى : وصديقي ( 6 ) . وهو صريح في الكراهة ، كما مرت إليه الإشارة . * ( وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ) * للنهي عنه في الصحيح ( 7 ) ، معللا بأن أباه لها بمنزلة الأب ، ومقتضاه تعدية الحكم إلى ابنة مطلق المنكوحة ، وعكس فرض العبارة كتزويج ابنته من ابن المنكوحة ، فلا يقدح فيها أخصية مورد الرواية ، إذ العبرة بعموم العلة لا خصوص المورد بالضرورة . وإنما حمل النهي على الكراهة للأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيحة : عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 387 ، الباب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 ، والآخر : 386 الحديث 3 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 3 ) المقنع : 109 . ( 4 ) التهذيب 7 : 455 ، ذيل الحديث 1823 . ( 5 ) الوسائل 14 : 387 ، الباب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 وذيله . ( 6 ) الوسائل 14 : 387 ، الباب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 وذيله . ( 7 ) الوسائل 14 : 365 ، الباب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 .