تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
* ( السادسة : نكاح الشغار ) * حرام و * ( باطل ) * بالنص والإجماع * ( وهو ) * كما في النص : * ( أن تتزوج امرأتان برجلين على أن ) * يكون * ( مهر كل واحدة نكاح الأخرى ) * وهو بكسر الشين والغين المعجمتين من الشغر ، بمعنى الرفع لرفع المهر فيه أو خلوه عنه ، أو كأنه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى . ولعل المنع فيه إما من جهة تعليق عقد على عقد على وجه الدور ، أو شرط عقد في عقد ، أو تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة وملكا للزوج . قيل : ولو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة ، ولو شرط كل منهما تزوج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج ، وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل ، وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا ( 1 ) . وظاهره صحة العقد مع فساد الشرط ، فإن كان إجماع ، وإلا ففيها معه نظر . كيف ! لا وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط . وفي الشرائع التردد فيما مر ( 2 ) ، ولعله لما ذكر ، وللتأمل في إطلاق الحكم بفساد الشرط للزوم الوفاء به مع الإمكان ، لكونه سائغا . فإفساد المسمى والرجوع إلى المهر مطلقا لا وجه له . وهو متجه في المقامين ، ولكن في الأول إذا كان الشرط شرطا في أصل التزويج دون ما إذا كان شرطا في المهر ، إذ غايته حينئذ انتفاؤه الغير الملازم لفساد العقد ، لعدم ركنيته فيه بالإجماع ، فيصح العقد ويثبت مهر المثل . * ( السابعة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ) * للنهي عنه في الخبرين :
هامش
( 1 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 5 : 244 . ( 2 ) الشرائع 2 : 301 .