* ( السادسة : نكاح الشغار ) * حرام و * ( باطل ) * بالنص والإجماع
* ( وهو ) * كما في النص : * ( أن تتزوج امرأتان برجلين على أن ) * يكون
* ( مهر كل واحدة نكاح الأخرى ) * وهو بكسر الشين والغين المعجمتين
من الشغر ، بمعنى الرفع لرفع المهر فيه أو خلوه عنه ، أو كأنه شرط أن لا يرفع
رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى .
ولعل المنع فيه إما من جهة تعليق عقد على عقد على وجه الدور ، أو
شرط عقد في عقد ، أو تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة وملكا للزوج .
قيل : ولو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة ، ولو شرط كل منهما
تزوج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه
تزويج ، وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل ، وكذا
لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا ( 1 ) .
وظاهره صحة العقد مع فساد الشرط ، فإن كان إجماع ، وإلا ففيها معه
نظر . كيف ! لا وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط .
وفي الشرائع التردد فيما مر ( 2 ) ، ولعله لما ذكر ، وللتأمل في إطلاق الحكم
بفساد الشرط للزوم الوفاء به مع الإمكان ، لكونه سائغا . فإفساد المسمى
والرجوع إلى المهر مطلقا لا وجه له .
وهو متجه في المقامين ، ولكن في الأول إذا كان الشرط شرطا في أصل
التزويج دون ما إذا كان شرطا في المهر ، إذ غايته حينئذ انتفاؤه الغير الملازم
لفساد العقد ، لعدم ركنيته فيه بالإجماع ، فيصح العقد ويثبت مهر المثل .
* ( السابعة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ) * للنهي عنه في
الخبرين :
هامش
( 1 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 5 : 244 .
( 2 ) الشرائع 2 : 301 .