الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته .
ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل
موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة ، وعليها العدة وتعاد إلى زوجها
وعليه مهرها الأصلي .
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد .
وفي رواية ينقص مهرها .
( النظر الثاني ) في المهر ، وفيه أطراف :
الطرف الأول : كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو
منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي .
أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما : الجواز .
ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدر
بالتراضي .
ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة .
وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه ، ولو تزوجها على خادم فلم يتعين
فلها وسطه .
وكذا لو قال : دار أو بيت ، ولو قال : على السنة كان خمسمائة درهم .
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له .
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، ولو أسلما أو أحدهما قبل
القبض فلها القيمة ، عينا أو مضمونا .
ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول مهر
المثل .
وقيل : يبطل العقد .
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤