الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها
المسمى ويرجع به الزوج على المدلس .
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، ولو كان بعده
فلها المسمى .
ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر .
السادسة : لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، ومع ثبوته
يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن
وطء غيرها .
ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .
السابعة : إن صبرت مع العنن فلا بحث ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم
أجلها سنة من حين الترافع ، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ
ونصف المهر .
تتمة
لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ، ولا مهر لو لم يدخل .
ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس .
وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا .
وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا ، ولا مهر قبل الدخول ولها
المهر بعده .
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر .
ويثبت لو دخل .
ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ، ولها المهر مع
رياض المسائل — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣