المستضعفات اللآتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه ( 1 ) . ونحوهما
الموثقان ( 2 ) وغيرهما .
ولا خلاف في مواردها بين الطائفة وكذلك ما عداه على الأشهر الأظهر ،
بل عليه الإجماع عن التذكرة ( 3 ) ، وصرح بعدم الخلاف بعض الأجلة ( 4 ) . وهو
الحجة فيه بعد ما تقدم ، وعموم النصوص الآتية المصرحة : بأن بالإسلام
تحل المناكحة .
خلافا لسلار ( 5 ) ، فمنع عما عدا البله والمستضعفات ، بل ظاهره الإجماع
عليه . ولا ريب في ضعفه جدا . وبهذه الأدلة تقيد ما أطلق فيه عليهم الكفر .
و * ( الأظهر ) * عند المصنف تبعا للمفيد ( 6 ) وابن سعيد ( 7 ) أنه * ( لا ) *
يشترط الإيمان في الزوج أيضا * ( لكنه يستحب ) * مطلقا * ( ويتأكد ) *
الاستحباب * ( في المؤمنة ) * أما الاستحباب : فلشبهة أدلة المنع ، وأما الجواز :
فللأصل ، والعمومات ، وخصوص النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : عن جمهور الناس ؟ فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم
وتؤدى أماناتهم وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم ( 8 ) .
ومنها الحسن : الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء ( 9 ) .
والخبران : في أحدهما : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ، والتصديق
برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكحة والمواريث ،
وعلى ظاهره عامة الناس ( 10 ) . ونحوه الثاني ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 428 ، الحديث 3 .
( 2 ) المصدر السابق : الباب 11 ذيل الحديث 3 .
( 3 ) التذكرة لم نعثر عليه فيها 2 : 605 س 9 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 19 س 21 .
( 5 ) المراسم : 148 .
( 6 ) المقنعة : 512 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 432 .
( 8 ) الوسائل 14 : 433 ، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 432 ، الباب 11 الحديث 13 .
( 10 ) الكافي 2 : 25 ، الحديث 1 .
( 11 ) الكافي 2 : 26 ، الحديث 5 .