عموم ما دل على اعتبار الطلاق في تحقق الفراق . ولاعتضادهما بالشهرة
لا تقاومهما الموثقة المزبورة وإن كانت بحسب السند معتبرة ، مع إمكان
تطرق القدح إليه من جهته ، من حيث ابتناء اعتباره بالأمرين على حصول
المظنة منهما بصدق الرواية . ومع اشتهار الخلاف ترتفع المظنة .
أما عن الأول : فلأن الظن الحاصل من توثيقه أضعف هنا من الظن
الحاصل من شهرة خلافه .
وأما عن الثاني : فلابتناء حصول المظنة منه على الإجماع ، وهو منفي
مع شهرة الخلاف .
فإذا الأجود بقاء الزوجية إلى وقوع البينونة بطلاق ونحوه من الأمور
المسلمة .
هنا * ( مسائل سبع ) *
* ( الأولى : التساوي ) * بين الزوجين المعبر عنه بالكفاءة * ( في الإسلام ) *
بالمعنى العام - وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره
بالكفار - * ( شرط في صحة العقد ) * فلا يجوز للمسلمة تزويج الكافر مطلقا
نصا وإجماعا ، ولا للمسلم التزويج بالوثنية مطلقا ، والكتابية دائما ابتداء
على الأصح ، كما مر ، ويجوز له تزويجها متعة وبملك اليمين واستدامة
مطلقا ، إجماعا في الأخير ، وعلى الأقرب في الأولين .
* ( وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ ) * الخاص المراد منه الإقرار
بالأئمة ( عليهم السلام ) الاثني عشر بالشرط المتقدم ؟ فيه أقوال ، ثالثها اختصاصه
بالزوج دون الزوجة ، وهو المشهور بين الطائفة ، بل حكي على الأول
الإجماعات المستفيضة عن الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وسلار ( 4 )
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 271 ، المسألة 27 .
( 2 ) المبسوط 4 : 178 .
( 3 ) السرائر 2 : 557 .
( 4 ) المراسم : 148 .