تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
عموم ما دل على اعتبار الطلاق في تحقق الفراق . ولاعتضادهما بالشهرة لا تقاومهما الموثقة المزبورة وإن كانت بحسب السند معتبرة ، مع إمكان تطرق القدح إليه من جهته ، من حيث ابتناء اعتباره بالأمرين على حصول المظنة منهما بصدق الرواية . ومع اشتهار الخلاف ترتفع المظنة . أما عن الأول : فلأن الظن الحاصل من توثيقه أضعف هنا من الظن الحاصل من شهرة خلافه . وأما عن الثاني : فلابتناء حصول المظنة منه على الإجماع ، وهو منفي مع شهرة الخلاف . فإذا الأجود بقاء الزوجية إلى وقوع البينونة بطلاق ونحوه من الأمور المسلمة . هنا * ( مسائل سبع ) * * ( الأولى : التساوي ) * بين الزوجين المعبر عنه بالكفاءة * ( في الإسلام ) * بالمعنى العام - وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره بالكفار - * ( شرط في صحة العقد ) * فلا يجوز للمسلمة تزويج الكافر مطلقا نصا وإجماعا ، ولا للمسلم التزويج بالوثنية مطلقا ، والكتابية دائما ابتداء على الأصح ، كما مر ، ويجوز له تزويجها متعة وبملك اليمين واستدامة مطلقا ، إجماعا في الأخير ، وعلى الأقرب في الأولين . * ( وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ ) * الخاص المراد منه الإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) الاثني عشر بالشرط المتقدم ؟ فيه أقوال ، ثالثها اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، وهو المشهور بين الطائفة ، بل حكي على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وسلار ( 4 )
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 271 ، المسألة 27 . ( 2 ) المبسوط 4 : 178 . ( 3 ) السرائر 2 : 557 . ( 4 ) المراسم : 148 .