تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
على نكاح الكافرة غير الكتابية لتحريمه ابتداء واستدامة إجماعا ، وإن كان الزوجة فأظهر ، إذ لا سبيل للكافر عليها . ويجب نصف المهر أو الجميع ، لما تقدم من عدم ثبوت التشطير إلا بالطلاق بإسلام الزوج دون اسلامها فيسقط ، لما مر . وبعد الدخول * ( يقف ) * الفسخ * ( على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق ) * فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم فيها استمر النكاح ، كل ذلك بلا خلاف ، بل حكي عليه الإجماع ( 1 ) ، للخبرين في الثاني : تقدم أحدهما في إسلام زوجة الوثني وتوقف الفسخ فيه على انقضاء العدة . وثانيهما المرسل كالصحيح : وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ، ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ( 2 ) . الخبر . * ( ولو أسلم ) * الوثني ومن في حكمه أو * ( الذمي وعنده أربع فما دون ) * كتابيات مطلقا أو وثنيات أسلمن معه * ( لم يتخير ) * للأصل ، وانتفاء المقتضي له من حرمة الجمع . * ( ولو كان عنده أكثر من أربع ) * نسوة مذكورات * ( تخير أربعا ) * منهن من دون تجديد عقد ، بشرط جواز نكاحهن في شريعة الإسلام ، وفارق سائرهن من دون طلاق إن كان حرا وهن حرائر ، وإلا اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين أو أمة وثلاث حرائر ، والعبد يختار حرتين أو أربع
هامش
( 1 ) لم نقف على حاكيه . ( 2 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 .
رياض المسائل — صفحة 245 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي