على نكاح الكافرة غير الكتابية لتحريمه ابتداء واستدامة إجماعا ، وإن كان
الزوجة فأظهر ، إذ لا سبيل للكافر عليها . ويجب نصف المهر أو الجميع ،
لما تقدم من عدم ثبوت التشطير إلا بالطلاق بإسلام الزوج دون اسلامها
فيسقط ، لما مر .
وبعد الدخول * ( يقف ) * الفسخ * ( على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق ) *
فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم فيها
استمر النكاح ، كل ذلك بلا خلاف ، بل حكي عليه الإجماع ( 1 ) ، للخبرين
في الثاني :
تقدم أحدهما في إسلام زوجة الوثني وتوقف الفسخ فيه على انقضاء
العدة .
وثانيهما المرسل كالصحيح : وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم
فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل
انقضاء عدتها فهي امرأته ، فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ،
ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ( 2 ) . الخبر .
* ( ولو أسلم ) * الوثني ومن في حكمه أو * ( الذمي وعنده أربع فما
دون ) * كتابيات مطلقا أو وثنيات أسلمن معه * ( لم يتخير ) * للأصل ، وانتفاء
المقتضي له من حرمة الجمع .
* ( ولو كان عنده أكثر من أربع ) * نسوة مذكورات * ( تخير أربعا ) *
منهن من دون تجديد عقد ، بشرط جواز نكاحهن في شريعة الإسلام ، وفارق
سائرهن من دون طلاق إن كان حرا وهن حرائر ، وإلا اختار ما عين له
سابقا من حرتين وأمتين أو أمة وثلاث حرائر ، والعبد يختار حرتين أو أربع
هامش
( 1 ) لم نقف على حاكيه .
( 2 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 .