تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
إماء أو حرة وأمتين ، ثم يتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته إن قلنا به ، وإلا بطل عقد الأمة خاصة ، كما مر . قيل : ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين توجه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة ، لقدرته عليها المنافية لنكاح الأمة ( 1 ) . وفيه منع لأن المحكي عن المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) الإجماع على اختصاص المنع بصورة الابتداء دون الاستدامة . وهو الأوفق بظواهر الأدلة ، لعدم تبادر الاستدامة من الأدلة المانعة ، فيرجع فيها إلى أصالة الإباحة . وعلى المنع مطلقا لو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع ما لم يزدن على أربع ، فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب . ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن أو اقترن ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ، ولا بين من دخل بهن وغيرهن . ولو أسلم معه أربع وبقي أربع فالأقوى بقاء التخيير ، لإطلاق النص . وفيه نظر . وقيل : بتعين المسلمات لشرف الإسلام ( 4 ) وهو أحوط . وحكي على أصل الحكم الإجماع عن ظاهر المبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) . وهو المستند فيه ، كالخبر : في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا ( 7 ) . وضعف الدلالة مع الأخصية غير قادح في الحجية ، بعد انجبارهما
هامش
( 1 ) قاله الشهيد في الروضة 5 : 233 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المبسوط ولم نقف على من حكاه عنه . ( 3 ) التذكرة 2 : 653 س 33 . ( 4 ) قاله في نهاية المرام 1 : 198 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المبسوط ولم نقف على من حكاه عنه . ( 6 ) التذكرة 2 : 653 س 38 . ( 7 ) الوسائل 14 : 404 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 .