بفتوى الطائفة ، كعدم القدح فيها بتطليق ثلاثا ، نظرا إلى مخالفته المتفق عليه
بينهم من حصول الفسخ بالاختيار خاصة بلا طلاق لاحتماله الإطلاق دون
التطليق ، ومعه ينتفي المناقشة ، كانتفائها مع عدمه ، بناء على أن خروج بعض
الحديث عن الحجية لا ينافيها بالإضافة إلى الباقي ، ونحوه النبوي ( 1 ) ، بل
وأظهر منه من حيث عمومه للمسلمات وغيرهن ، بل وظهوره في الأخيرة
خاصة .
والمستند في القيود المتقدمة عموم ما تقدم فيها من الأدلة وإن أحتمل
بعضها نوعا من المناقشة ، لكن كفانا مؤنة الاشتغال بدفعها إجماع الطائفة ،
كما عن ظاهر المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) .
* ( وروى عمار ) * في الموثق * ( عن ) * مولانا * ( أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن
إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن
خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ) * ( 4 ) .
* ( و ) * ليس * ( في ) * هذه * ( الرواية ضعف ) * بالمعنى المصطلح ، لوثاقة
عمار وإن كان فطحيا ، مضافا إلى أن قبله من أجمع العصابة على تصحيح
ما يصح عنه ، ولعله لذا عمل به جماعة ، كالصدوق ( 5 ) والشيخ ( 6 ) في النهاية
وابن حمزة ، إلا أنه خص الحكم بتزويج العبد أمة غير سيده ( 7 ) ، والرواية
مطلقة .
خلافا للأكثر ، بل كاد أن يكون إجماعا . وهو الأظهر ، للأصل ، وظاهر
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 2 : 83 ، الحديث 9 .
( 2 ) انظر المبسوط 4 : 229 و 230 .
( 3 ) التذكرة 2 : 652 س 38 ، فيها عند علمائنا .
( 4 ) الوسائل 14 : 582 ، الباب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 5 ) الفقيه 3 : 454 ، الحديث 4571 ، وفيه " رواية " .
( 6 ) النهاية 2 : 398 و 399 .
( 7 ) الوسيلة : 307 .