تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ولكنه يأتيها بالنهار ( 1 ) . مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدة لا مطلقا ، فلا ينافيها ثبوتها بعدها ، ومع ذلك فظاهر الشيخ الرجوع عنها في الخلاف ( 2 ) ، لدعواه فيه على خلافها الوفاق ، فلا عبرة بها وإن كانت أخص من المعارض ، وليس كل خاص يقدم على العام ، ومع ذلك فبعض ما تقدم خاص أيضا ، كالصحيح ( 3 ) في انفساخ النكاح بالإسلام قبل الدخول . ودعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول فلا مدخل للصحيح في المتنازع مدفوعة بتصريح المسالك ( 4 ) بعمومه لصورتي الدخول وعدمه ، كما يفصح عنه إطلاق عبارته وعموم دليله . فلا وجه لتردد بعض من تأخر ( 5 ) ومصير آخر ( 6 ) إليه . ولو أسلما معا ثبت النكاح ، لانتفاء المقتضي للفسخ ، وللخبرين : في أحدهما : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول ( 7 ) . * ( و ) * لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين معا - المنسوبين إلى عبادة الوثن ، وهو الصنم - وكذا من بحكمهما من الكفار * ( غير الكتابيين ) * وكان الإسلام قبل الدخول بطل النكاح مطلقا ، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 . ( 2 ) الخلاف 4 : 325 ، المسألة 105 . ( 3 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6 . ( 4 ) المسالك 7 : 367 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 167 س 22 . ( 6 ) راجع جامع المقاصد 12 : 409 . ( 7 ) الوسائل 15 : 4 ، الباب 2 من أبواب المهور الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 244 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي