ويدل عليه عموم " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 1 ) .
والصحيح : عن رجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن
تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم
بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج بجديد ( 2 ) .
والصحيح : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما ( 3 )
والمراد بإطلاق التفريق فيه كعدم الحل في الأول هما بعد انقضاء العدة
إجماعا ، وللخبر المعتبر : إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال له
علي ( عليه السلام ) : أسلم ، فقال : لا ، ففرق بينهما ( 4 ) ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء
عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت
خاطب من الخطاب ( 5 ) .
* ( وقيل ) * هو الشيخ في النهاية ( 6 ) والتهذيبين ( 7 ) : لم ينفسخ النكاح
بانقضاء العدة مطلقا ، بل * ( إن كان ) * الزوج ذميا قائما * ( بشرائط الذمة كان
نكاحه ) * صحيحا * ( باقيا ) * بحاله * ( و ) * لكن * ( لا يمكن من الدخول عليها
ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا ) * ولا من إخراجها إلى دار الحرب ، لأخبار
قاصرة الأسانيد ضعيفة التكافؤ للمعارض ، أجودها المرسل كالصحيح :
إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على
نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ،
هامش
( 1 ) النساء : 141 .
( 2 ) الوسائل 14 : 417 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 .
( 3 ) المصدر السابق : 421 ، الباب 9 الحديث 4 .
( 4 ) في التهذيب 7 : 31 ، 1257 - 15 : أتسلم ؟ قال : لا ، ففرق بينهما ، وفي الوسائل : لا يفرق بينهما .
( 5 ) الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 .
( 6 ) النهاية 2 : 300 .
( 7 ) التهذيب 7 : 300 ، ذيل الحديث 1253 ، والاستبصار 3 : 381 ، ذيل الحديث 662 .