تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ويدل عليه عموم " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 1 ) . والصحيح : عن رجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج بجديد ( 2 ) . والصحيح : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما ( 3 ) والمراد بإطلاق التفريق فيه كعدم الحل في الأول هما بعد انقضاء العدة إجماعا ، وللخبر المعتبر : إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : أسلم ، فقال : لا ، ففرق بينهما ( 4 ) ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب ( 5 ) . * ( وقيل ) * هو الشيخ في النهاية ( 6 ) والتهذيبين ( 7 ) : لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدة مطلقا ، بل * ( إن كان ) * الزوج ذميا قائما * ( بشرائط الذمة كان نكاحه ) * صحيحا * ( باقيا ) * بحاله * ( و ) * لكن * ( لا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا ) * ولا من إخراجها إلى دار الحرب ، لأخبار قاصرة الأسانيد ضعيفة التكافؤ للمعارض ، أجودها المرسل كالصحيح : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ،
هامش
( 1 ) النساء : 141 . ( 2 ) الوسائل 14 : 417 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 . ( 3 ) المصدر السابق : 421 ، الباب 9 الحديث 4 . ( 4 ) في التهذيب 7 : 31 ، 1257 - 15 : أتسلم ؟ قال : لا ، ففرق بينهما ، وفي الوسائل : لا يفرق بينهما . ( 5 ) الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 . ( 6 ) النهاية 2 : 300 . ( 7 ) التهذيب 7 : 300 ، ذيل الحديث 1253 ، والاستبصار 3 : 381 ، ذيل الحديث 662 .
رياض المسائل — صفحة 243 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي