وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية .
* ( ولو أسلمت زوجته ) * أي الكافر * ( دونه انفسخ ) * النكاح * ( في
الحال إن كان ) * الإسلام * ( قبل الدخول ) * لعدم العدة ، وامتناع كون الكافر
زوجا للمسلمة ، ولا مهر لها ، لمجئ الفرقة من قبلها ، وللصحيح : في نصراني
تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها ، ولا
مهر لها ، ولا عدة عليها منه ( 1 ) .
والخبر المثبت للمهر - مع قصور سنده ، وعدم مكافئته لما تقدم - شاذ ،
لا تعويل عليه ، وبفحواه يستدل لحكم الوثني .
* ( ووقف ) * الفسخ * ( على انقضاء العدة ) * عدة الطلاق ، كما ذكروه من
حين الإسلام * ( إن كان بعده ) * أي الدخول ، فإن انقضت ولم يسلم تبين
بينونتها منه حين الإسلام ، كما ذكروه ، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء
النكاح .
وجميع ذلك موضع وفاق في الوثني مدلول عليه في الخبرين : الآتي
أحدهما : في الوثنيين المسلم أحدهما ( 2 ) .
وفي الثاني : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت
تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ، قال : ينظر بذلك انقضاء عدتها ، فإن هو أسلم
أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هو لم يسلم
حتى تنقضي العدة فقد بانت منه ( 3 ) .
ومشهور بين الأصحاب في الكتابي ، بل في الخلاف ( 4 ) الوفاق على
انفساخ النكاح بخروجها من العدة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 .
( 4 ) الخلاف 4 : 324 ، المسألة 103 .