تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية . * ( ولو أسلمت زوجته ) * أي الكافر * ( دونه انفسخ ) * النكاح * ( في الحال إن كان ) * الإسلام * ( قبل الدخول ) * لعدم العدة ، وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة ، ولا مهر لها ، لمجئ الفرقة من قبلها ، وللصحيح : في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه ( 1 ) . والخبر المثبت للمهر - مع قصور سنده ، وعدم مكافئته لما تقدم - شاذ ، لا تعويل عليه ، وبفحواه يستدل لحكم الوثني . * ( ووقف ) * الفسخ * ( على انقضاء العدة ) * عدة الطلاق ، كما ذكروه من حين الإسلام * ( إن كان بعده ) * أي الدخول ، فإن انقضت ولم يسلم تبين بينونتها منه حين الإسلام ، كما ذكروه ، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح . وجميع ذلك موضع وفاق في الوثني مدلول عليه في الخبرين : الآتي أحدهما : في الوثنيين المسلم أحدهما ( 2 ) . وفي الثاني : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ، قال : ينظر بذلك انقضاء عدتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه ( 3 ) . ومشهور بين الأصحاب في الكتابي ، بل في الخلاف ( 4 ) الوفاق على انفساخ النكاح بخروجها من العدة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 . ( 4 ) الخلاف 4 : 324 ، المسألة 103 .
رياض المسائل — صفحة 242 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي