تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ويمكن الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة الدالة على اعتبار انقضاء العدة في البينونة المحضة في إسلام أحد الوثنيين ( 1 ) ، لا ضعفية الكفر الارتدادي عن الأصلي ، لبقاء حرمة الإسلام فيه دونه . فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى . فتأمل . فلا ريب في الأحكام المذكورة * ( إلا أن يكون ) * المرتد هو * ( الزوج ) * وكان * ( مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة ) * إجماعا ، وللمعتبرة : منها الموثق : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه ( 2 ) . ولا يسقط من المهر هنا وفي السابق شئ ، لاستقراره بالدخول ، المستمر بالأصل السالم عن المعارض . * ( وإذا أسلم زوج الكتابية ) * دونها * ( فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول ، أو بعده ) * دائما كان التزويج ، أو منقطعا ، كتابيا كان الزوج ، أو وثنيا ، جوزنا نكاحها للمسلم ابتداء ، أم لا إجماعا ، للخبرين الآتيين : فيمن أسلم عن خمس ، الدالين على بقاء النكاح الأربع ، وانفساخ الزائد خاصة ، ولإطلاق الصحيحين : عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 420 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 2 ) الوسائل 18 : 545 ، الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 416 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 وذيله .