تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وقريب منهما إطلاق الرضوي : ولا يجوز تزويج المجوسية ( 1 ) . هذا ، مضافا إلى دعوى التبيان ( 2 ) - كالسرائر ( 3 ) - فيه الإجماع . وفي هذه الأخبار دلالة على مغايرة المجوس لأهل الكتاب ، وعدم إرادتهم منهم عند الإطلاق ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، فلا يشملهم أدلة إباحة التمتع بهم . * ( ولو ارتد أحد الزوجين ) * أو هما دفعة عن الإسلام * ( قبل الدخول ) * بالزوجة * ( وقع الفسخ في الحال ) * مطلقا ، فطريا كان الارتداد ، أم مليا ، بالإجماع من أهل العلم كافة في الأول ، ومنا في الثاني حكاهما في التذكرة ( 4 ) ، لإطلاق بعض ما تقدم من الأدلة في المنع عن نكاح الكتابية . والمعتبرة في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخول وعدمه ، كما يأتي . والخبر : في الملي المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ( 5 ) . وهي كما ترى خاصة بارتداد الرجل خاصة ، إلا أن ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركب . ويجب على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ، لمجئ الفسخ من جهته فأشبه الطلاق . ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى ، وإلا فنصف المثل ، ومع عدم التسمية بالمرة فالمتعة . وقيل : يجب جميع المهر ، لوجوبه بالعقد ، ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق ( 6 ) ونحوه إن قيل به فيه ، فلا يتعدى إلى غيره ولا يخصص الأصل القطعي بالقياس به . وهو أقوى .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 235 . ( 2 ) التبيان 2 : 218 . ( 3 ) السرائر 2 : 542 ، نقل الإجماع عن التبيان . ( 4 ) التذكرة 2 : 647 س 32 . ( 5 ) الوسائل 18 : 548 ، الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 5 . ( 6 ) قاله في جامع المقاصد 12 : 410 .