تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ومما ذكر ظهر الجواب عن دليل الجواز مطلقا آية ورواية . وما يقال : من عدم ثبوت النسخ بالخبر الواحد فلم يقم عليه دليل صالح ، والإجماع عليه غير معلوم . ومعه يحمل آية الحل على التمتع ، جمعا بين الأدلة ، وهو من باب حمل العموم على الخصوص ، فيكون تخصيصا في تخصيص ، وهو شائع يجب المصير إليه بعد قيام الدليل عليه ، وهو ما قدمناه . * ( وفي ) * جواز الأمرين ب‍ * ( المجوسية قولان ، أشبههما ) * عند المصنف تبعا للنهاية ( 1 ) * ( الجواز ) * على كراهة شديدة ، لخبرين قاصري السند : في أحدهما : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ( 2 ) . وفي الثاني : عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : المجوسية ، فقال : لا بأس يعني متعة ( 3 ) . والأقوى المنع عن العقد مطلقا ، لما تقدم من الأدلة المطلقة من الكتاب والسنة ، الخالية عما يخصصها هنا من الأدلة ، لضعف الخبرين ، مع انتفاء جابر لهما في البين ، مضافا إلى معارضتهما المعتبرة : أحدهما : الصحيح كالصريح في المنع عن مطلق العقد : عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : لا ، ولكن إذا كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها ( 4 ) . وأصرح منه الآخر : عن الرجل يتمتع باليهودية والنصرانية ، قال : لا أرى بذلك بأسا قلت فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 299 . ( 2 ) الوسائل 14 : 462 ، الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 5 و 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 462 ، الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 5 و 4 . ( 4 ) الوسائل 14 : 418 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 461 ، الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 1 .