المتعة ، لعدم صراحتها في الغبطة . وهو أوضح طريق في الجمع بين الأدلة ،
دون الحمل على الكراهة ، أو الجواز مع الضرورة ، مع اندفاعها بالعقد عليهن
متعة غالبا .
وأما الثاني : فالمستند فيه - بعد الإجماع المصرح به في الخلاف ( 1 )
والتبيان ( 2 ) ومجمع البيان ( 3 ) والغنية ( 4 ) وخصوص " إذا آتيتموهن
أجورهن " ( 5 ) - السنة المستفيضة :
ففي الموثق : عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، قال : لا أرى
بذلك بأسا ( 6 ) ، الخبر . ونحوه المرسل كالموثق ( 7 ) والخبر الصحيح ( 8 ) في قول
وإن ضعف في المشهور ، لأنه بالشهرة العظيمة المدعى عليه الإجماع
مجبور ولا يعارضها ما وقع فيه التصريح بالمنع فيها أيضا لعدم المكافئة
فلتطرح أو تحمل على الكراهة .
ويفصح عنها الخبر : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتع من
الحرة المؤمنة أحب إلي ( 9 ) .
وله ظهور في الجواز أيضا ، وبه كالباقي يخص أدلة المنع ، مع أن
المتبادر من النكاح والتزويج في أكثرها الدوام دون التمتع وملك اليمين .
وأما الثالث : فبعد الإجماع عليه في التبيان ( 10 ) ومجمع البيان ( 11 )
عموم " ما ملكت أيمانكم " ( 12 ) من دون معارض ، وفحوى أخبار جواز
التمتع ، ووطء المجوسية بملك اليمين ، كما يأتي .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 312 ، المسألة 84 .
( 2 ) التبيان 3 : 446 .
( 3 ) مجمع البيان : 2 ص 162 ، س 30 .
( 4 ) الغنية : 340 .
( 5 ) المائدة : 5 .
( 6 ) الوسائل 14 : 461 ، الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 و 3 و 6 .
( 7 ) الوسائل 14 : 461 ، الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 و 3 و 6 .
( 8 ) الوسائل 14 : 461 ، الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 و 3 و 6 .
( 9 ) الوسائل 14 : 461 ، الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 و 3 و 6 .
( 10 ) التبيان 3 : 446 .
( 11 ) مجمع البيان 2 : 162 .
( 12 ) النساء : 24 .