تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
* ( إجماعا ) * منا بالكتاب والسنة . * ( وفي ) * جواز نكاح * ( الكتابية ) * ابتداء أقوال منتشرة ، ما بين محرم مطلقا كما عن المرتضى ( 1 ) والحلي ( 2 ) وأحد قولي الشيخين ( 3 ) ، ومجوز له كذلك كما عن الصدوقين ( 4 ) والعماني ( 5 ) ، ومفصل تارة بالدوام فالأول ومتعة وملك يمين فالثاني كما عن أبي الصلاح ( 6 ) وسلار ( 7 ) وأكثر المتأخرين ، وأخرى بالاختيار فالتحريم والاضطرار فالجواز إما في العقدين وأما ملك اليمين فالجواز مطلقا كما عن الإسكافي ( 8 ) ، وإما في الدوام خاصة وأما المتعة فالجواز مطلقا كما عن النهاية ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) والقاضي ( 11 ) . ولكن المشهور منها * ( قولان ) * الأول والثالث ، وهو أشهرهما ومختار المصنف ، لقوله : * ( أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ) * أي دواما مطلقا حتى في المجوسية * ( ويجوز متعة وبالملك في اليهودية والنصرانية ) * خاصة مطلقا في الجانبين . أما الأول : فللإجماع عليه عن المرتضى ( 12 ) والغنية ( 13 ) صريحا ، وسلار ( 14 ) والتبيان ( 15 ) ومجمع البيان ( 16 ) والسرائر ( 17 ) ظاهرا ، واستلزام الزوجية المودة بنص الآية ( 18 ) ، وشهادة العادة ، وهي منهي عنها في الشريعة ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : 279 ، المسألة 155 . ( 2 ) السرائر 2 : 621 . ( 3 ) المقنعة لعله استفاد من إطلاق قوله : " ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها . . . " راجعها : 500 - 508 والتهذيب 7 : 296 . ( 4 ) كما في المختلف 7 : 73 ، والمقنع : 308 . ( 5 ) كما في المختلف 7 : 73 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 299 . ( 7 ) المراسم : 155 . ( 8 ) كما في المختلف 7 : 74 . ( 9 ) النهاية 2 : 299 . ( 10 ) الوسيلة : 290 . ( 11 ) المهذب 2 : 241 . ( 12 ) الإنتصار : 279 ، المسألة 155 . ( 13 ) الغنية : 340 . ( 14 ) المراسم : 148 . ( 15 ) التبيان 3 : 446 . ( 16 ) مجمع البيان 3 : 162 ، س 26 . ( 17 ) السرائر 2 : 527 . ( 18 ) الروم : 21 .