* ( إجماعا ) * منا بالكتاب والسنة .
* ( وفي ) * جواز نكاح * ( الكتابية ) * ابتداء أقوال منتشرة ، ما بين محرم
مطلقا كما عن المرتضى ( 1 ) والحلي ( 2 ) وأحد قولي الشيخين ( 3 ) ، ومجوز له
كذلك كما عن الصدوقين ( 4 ) والعماني ( 5 ) ، ومفصل تارة بالدوام فالأول ومتعة
وملك يمين فالثاني كما عن أبي الصلاح ( 6 ) وسلار ( 7 ) وأكثر المتأخرين ،
وأخرى بالاختيار فالتحريم والاضطرار فالجواز إما في العقدين وأما ملك
اليمين فالجواز مطلقا كما عن الإسكافي ( 8 ) ، وإما في الدوام خاصة وأما
المتعة فالجواز مطلقا كما عن النهاية ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) والقاضي ( 11 ) .
ولكن المشهور منها * ( قولان ) * الأول والثالث ، وهو أشهرهما ومختار
المصنف ، لقوله : * ( أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ) * أي دواما مطلقا حتى
في المجوسية * ( ويجوز متعة وبالملك في اليهودية والنصرانية ) * خاصة
مطلقا في الجانبين .
أما الأول : فللإجماع عليه عن المرتضى ( 12 ) والغنية ( 13 ) صريحا ،
وسلار ( 14 ) والتبيان ( 15 ) ومجمع البيان ( 16 ) والسرائر ( 17 ) ظاهرا ، واستلزام
الزوجية المودة بنص الآية ( 18 ) ، وشهادة العادة ، وهي منهي عنها في الشريعة ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : 279 ، المسألة 155 .
( 2 ) السرائر 2 : 621 .
( 3 ) المقنعة لعله استفاد من إطلاق قوله : " ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها . . . " راجعها :
500 - 508 والتهذيب 7 : 296 .
( 4 ) كما في المختلف 7 : 73 ، والمقنع : 308 .
( 5 ) كما في المختلف 7 : 73 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 299 .
( 7 ) المراسم : 155 .
( 8 ) كما في المختلف 7 : 74 .
( 9 ) النهاية 2 : 299 .
( 10 ) الوسيلة : 290 .
( 11 ) المهذب 2 : 241 .
( 12 ) الإنتصار : 279 ، المسألة 155 .
( 13 ) الغنية : 340 .
( 14 ) المراسم : 148 .
( 15 ) التبيان 3 : 446 .
( 16 ) مجمع البيان 3 : 162 ، س 26 .
( 17 ) السرائر 2 : 527 .
( 18 ) الروم : 21 .