تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الوفاق والنص ( 1 ) . وليس في الإجماع المحكي عن الشيخ ( 2 ) على نفي اللعان في الخرساء والصماء دلالة عليه ، لاختصاصه بالقذف ، ومع ذلك فلا تلازم بين السقوط وثبوت التحريم . فتأمل . وإطلاق النص - كفتوى الأصحاب وصريح البعض ( 3 ) - عدم الفرق في ثبوت الحكم بين المدخول بها وغيرها . وعليه ، فمتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر ، لثبوته بالعقد ، فيستصحب . وتنصفه في بعض الموارد لا يوجب التعدية إلى هنا . وألحق الصدوق في الفقيه ( 4 ) بذلك قذف المرأة زوجها الأصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا ، للمرسل كالصحيح ، لكون المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - كما حكاه الكشي ( 5 ) - : في امرأة قذفت زوجها الأصم ، قال : يفرق بينها وبينه ، ولا تحل له أبدا ( 6 ) . إلا أن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون إجماعا أوجب المصير إلى طرحه ، مضافا إلى أن الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة المحكي . وفيه وهن بالنظر إلى المقام ، لمصير المعظم إلى الخلاف ، إلا أن العمل به أحوط . وفيه تأييد لثبوت الحكم بقذف الزوجة الصماء بطريق أولى . * ( السبب السادس : الكفر ) * * ( ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية ) * ابتداء واستدامة مطلقا
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 604 ، الباب 9 من أبواب اللعان الحديث 1 . ( 2 ) حكاه في الإيضاح 3 : 446 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 189 . ( 4 ) الفقيه 4 : 50 ، ذيل الحديث 5072 . ( 5 ) رجال الكشي : 556 ، رقم 1050 . ( 6 ) الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 233 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي