تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
لتصريحه - كالفقيه - بأنه الطلقات التسع التي كل ثلاث منها لا بد أن يكون كل واحد منها واحدا بعد واحد ، المتبادر منه ذلك . وبالجملة فالحكم بالتحريم بالتسع المتفرقة محل إشكال إن لم يكن إجماع . وعلى تقديره يقتصر على مورده ، وقوفا عليه في الخروج عن مقتضى الأصل ، والظاهر عدمه في الأمة طرا ، حتى لو طلقت للعدة تسعا يتحللها أربعة رجال ، كما يستفاد عن المتعرضين لحكمها هنا ، حيث احتملوا العدم فيها مطلقا . ولو ثبت الإجماع لم يحتمل ، كما لا يحتمل في الحرة . فالاقتصار فيها على الأصل أقوى . ويشكل الحكم بتأبد التحريم مع التفريق مطلقا أيضا ، مضافا إلى ما تقدم بأن طلاق العدة حينئذ لا يتحقق إلا بالرجعة بعده والوطء ، فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كذلك لزم تحريمها بعد الدخول في الخامسة والعشرين إن كان العدية هي الأولى من كل ثلاث ، أو السادسة والعشرين إن كانت الثانية منها بغير طلاق . وهو بعيد . ولو توقف على طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثا - كما في الأول - لزم جعل ما ليس بمحرم محرما ، والحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل . وكلاهما بعيد ، وذلك أمارة لزوم الاقتصار على مورد النص ، إلا أن الاحتياط سبيله واضح . * ( السبب الخامس ) * من أسباب التحريم : * ( اللعان ، ويثبت به التحريم المؤبد ) * بالنص والإجماع . وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها . * ( وكذا ) * تحرم بالأبد لو * ( قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء