إلا أنها مع مخالفتها الأصول المعتضدة بالشهرة غير واضحة الدلالة ،
لإمكان إرادة الإمساك بعقد جديد ، ويقويه ورود مثله في العقد عليهما مرتبا
في الصحيح ، مع ورود النص الصحيح ( 1 ) ببطلان المتأخر ، المعمول به عند
الأكثر ، بل عليه الوفاق في شرح الكتاب للسيد ( 2 ) ، والإجماع في التذكرة ( 3 ) ،
ومنهم أكثر القائلين هنا ، والموافق للأصول القطعية ، وهو قرينة واضحة على
ما ذكر منه ، لبعد شذوذه ، وفساده من أصله .
فيتقوى بهذا احتمال إرادة مثله في الصحيح هنا ، مع احتمالهما التقية
بمصير الإسكافي ( 4 ) إليها ، بناء على غلبة توافق رأيه لرأي العامة وإن نسب
الأول هنا إليهم كافة في التذكرة ( 5 ) لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في
سابق الزمان وإن اتفقت آراؤهم في هذه الأزمان .
* ( ولو كان معه ثلاث ) * نسوة دائمات * ( فتزوج اثنتين في عقد ، فإن
سبق بإحداهما صح دون ) * عقد * ( اللاحقة ) * اتفاقا .
* ( وإن قرن بينهما بطلا ) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما عن
السرائر ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ، للأصول المتقدمة السليمة عن
المعارض هنا ، لما ستعرف .
* ( وقيل ) * هو النهاية ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والجامع ( 11 ) والوسيلة ( 12 )
* ( يتخير أيتهما شاء ) * .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 368 ، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 2 ) نهاية المرام 1 : 182 .
( 3 ) التذكرة 2 : 635 س 27 و 29 .
( 4 ) كما في المختلف 7 : 49 .
( 5 ) التذكرة 2 : 635 س 27 و 29 .
( 6 ) السرائر 2 : 539 .
( 7 ) الإرشاد 2 : 26 .
( 8 ) التحرير 2 : 15 س 30 ، وفيه ( نسبه إلى القيل ) .
( 9 ) النهاية 2 : 297 .
( 10 ) المهذب 2 : 185 و 186 .
( 11 ) الجامع للشرائع : 430 .
( 12 ) الوسيلة : 294 .