تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
إلا أنها مع مخالفتها الأصول المعتضدة بالشهرة غير واضحة الدلالة ، لإمكان إرادة الإمساك بعقد جديد ، ويقويه ورود مثله في العقد عليهما مرتبا في الصحيح ، مع ورود النص الصحيح ( 1 ) ببطلان المتأخر ، المعمول به عند الأكثر ، بل عليه الوفاق في شرح الكتاب للسيد ( 2 ) ، والإجماع في التذكرة ( 3 ) ، ومنهم أكثر القائلين هنا ، والموافق للأصول القطعية ، وهو قرينة واضحة على ما ذكر منه ، لبعد شذوذه ، وفساده من أصله . فيتقوى بهذا احتمال إرادة مثله في الصحيح هنا ، مع احتمالهما التقية بمصير الإسكافي ( 4 ) إليها ، بناء على غلبة توافق رأيه لرأي العامة وإن نسب الأول هنا إليهم كافة في التذكرة ( 5 ) لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في سابق الزمان وإن اتفقت آراؤهم في هذه الأزمان . * ( ولو كان معه ثلاث ) * نسوة دائمات * ( فتزوج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون ) * عقد * ( اللاحقة ) * اتفاقا . * ( وإن قرن بينهما بطلا ) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما عن السرائر ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ، للأصول المتقدمة السليمة عن المعارض هنا ، لما ستعرف . * ( وقيل ) * هو النهاية ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والجامع ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) * ( يتخير أيتهما شاء ) * .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 368 ، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 2 ) نهاية المرام 1 : 182 . ( 3 ) التذكرة 2 : 635 س 27 و 29 . ( 4 ) كما في المختلف 7 : 49 . ( 5 ) التذكرة 2 : 635 س 27 و 29 . ( 6 ) السرائر 2 : 539 . ( 7 ) الإرشاد 2 : 26 . ( 8 ) التحرير 2 : 15 س 30 ، وفيه ( نسبه إلى القيل ) . ( 9 ) النهاية 2 : 297 . ( 10 ) المهذب 2 : 185 و 186 . ( 11 ) الجامع للشرائع : 430 . ( 12 ) الوسيلة : 294 .