تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
جماعة من أصحابنا ، وبه استفاض نصوصنا . كالصحيحين : في رجل طلق امرأته أو اختلعت عنه أو بارئت أيجوز أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ( 1 ) ؟ . ونحوه المروي في كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح ( 2 ) . وبها يقيد ما أطلق فيها المنع ، بحيث يشمل ذات العدة البائنة ، كالخبرين : عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : لا ، حتى تنقضي عدتها ( 3 ) ، مضافا إلى قصور سندهما ، ولاطلاقهما قيل ( 4 ) : بالكراهة في العدة البائنة . ولولا المسامحة في أدلة الكراهة لكان محل مناقشة . ثم إن فتوى الأكثر إلحاق عدة المتعة بالعدة البائنة ، لفحوى الصحاح المتقدمة ، مضافا إلى تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا . خلافا للمقنع ( 5 ) ، فألحقها بالرجعية ، لروايات قاصرة الإسناد عدا واحد منها صحيح . وفيه : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 480 ، الباب 48 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 2 ) نقله عنه في البحار 104 : 26 ، الحديث 8 ، والوسائل 15 : 481 ، الباب 48 من أبواب العدد الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل 15 : 481 ، الباب 48 من أبواب العدد الحديث 3 وذيله . ( 4 ) قاله الشهيد في اللمعة : 113 ، وفيه : على كراهية شديدة . ( 5 ) المقنع : 340 . ( 6 ) الوسائل 14 : 369 ، الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .