واضح ، لعدم القصد المعتبر مع العلم بالفساد . فتأمل .
* ( وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا ) * يتخللها رجعتان بأي أنواع
الطلاق كان * ( حرمت ) * على زوجها * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * نكاحا
محللا مطلقا * ( ولو كانت تحت عبد ) * بالكتاب والسنة والإجماع .
* ( وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت ) * عليه * ( حتى تنكح زوجا
غيره ) * كذلك * ( ولو كانت تحت حر ) * لأن الاعتبار في عدد الطلقات
بالزوجة بإجماعنا المستفيض ، نقله في كلام جماعة ( 1 ) من أصحابنا ، وقد
استفاضت به أخبارنا .
منها الصحاح المستفيضة : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث
تطليقات وإن كانت مملوكة تحت حر تطليقتان ( 2 ) .
خلافا للعامة ( 3 ) ، فعكسوا القضية ، فجعلوا الاعتبار في عددها بالزوج .
* ( والمطلقة تسعا للعدة ) * ينكحها بينها رجلان بأن طلقت بالشرائط ، ثم
ارتجعت في العدة فوطئت ، ثم طلقت كذلك ، ثم ارتجعت فوطئت ، ثم طلقت
فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطئت ، ثم طلقت فتزوجها الأول بعد
انقضاء العدة ، ثم طلقت كذلك حتى استكملت تسعا * ( تحرم على المطلق
أبدا ) * إجماعا منا ، خلافا للعامة والنصوص به مستفيضة :
كالموثق : في تعداد المحرمات بالأبد ، قال : والذي يطلق الطلاق الذي
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل
له أبدا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 643 س 23 ، والحدائق 23 : 633 .
( 2 ) الوسائل 15 : 393 ، الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 .
( 3 ) الحاوي الكبير 10 : 304 .
( 4 ) الوسائل 15 : 358 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 .