تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وهو مع عدم مكافأته . لما تقدم يتطرق إليه القدح بعدم القطع بكون الحكم عنه ( عليه السلام ) ، إذ غايته وجدانه في الكتاب عنه ( عليه السلام ) ، وليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحا ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) ، فتأمل . والاحتياط لا يترك . * ( ولو تزوجهما ) * أي الأختين * ( في عقد ) * واحد أو متعدد مع التقارن * ( بطل ) * من أصله على الأشهر ، لاستصحاب الحرمة ، وللنهي عنه من حيث تضمنه الجمع بينهما ، المقتضي للفساد هنا إجماعا ، واستحالة الترجيح ، مضافا إلى فقد المقتضي لصحة المتحد ، إذ ليس إلا الأمر بالوفاء . ولا يمكن توجهه إليه إجماعا ، لاشتماله على الفاسد بالاتفاق ، وليس إلا شيئا واحدا وإن تعدد متعلقه ، وهو لا يوجب تعدده ليتوجه توجه الأمر بالوفاء إلى أحدهما دون الآخر ، والوفاء به بالإضافة إلى بعض متعلقه ليس وفاء به بنفسه ، والذي توجه إليه الأمر بالوفاء الذي هو المقتضي للصحة هو الثاني لا الأول . * ( و ) * ظهر بذلك ضعف ما * ( قيل ) * به من الصحة في الجملة ف‍ * ( يتخير ) * إحداهما ويخلي سبيل الأخرى ، كما عن النهاية ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) . * ( والرواية ) * به * ( مقطوعة ) * أي مرسلة في التهذيب ( 5 ) والكافي ( 6 ) نعم مروية في الفقيه في الصحيح : في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 170 ، ذيل الحديث 622 . ( 2 ) النهاية 2 : 296 . ( 3 ) كما في المختلف 7 : 49 . ( 4 ) المهذب 2 : 184 . ( 5 ) التهذيب 7 : 285 ، الحديث 1203 . ( 6 ) الكافي 5 : 431 ، الحديث 3 . ( 7 ) الفقيه 3 : 419 ، الحديث 4460 .
رياض المسائل — صفحة 223 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي