تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
* ( و ) * لا شاهد له سوى القياس بما * ( في رواية جميل ) * ( 1 ) الحسنة المتضمنة ، لأنه * ( لو تزوج خمسا ) * أو أكثر * ( في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن ) * . لكن الظاهر عدم القول بالفرق بين المسألتين ، وبه صرح بعض شراح الشرائع ( 2 ) ، لكن يرد بضعف الدلالة بما مر ، وباحتمال عدم وقوع التزويج حال الإسلام ، ولا كلام في التخيير فيه . نعم في الشرائع ( 3 ) نسبه إلى الرواية ، ولم نقف عليها ، ومع ذلك صرح بضعفها ، فلا حجة فيها ، مع معارضتها ببعض المعتبرة : عن رجل كان له ثلاث نسوة فيتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ( 4 ) . وهو ظاهر في بطلان العقد مع الدخول بالمتأخر ذكرها ، فمع العدم أولى ، إلا أنه لا قائل به ، مع قصور سنده عن الصحة ، لوجود عنبسة في السند وإن أجبر ضعفه برواية ابن أبي عمير ( 5 ) عنه ، لكن مع ذلك لا تبلغ درجة الصحة ولا يترك الاحتياط هنا وفي السابق بالعقد مجددا على المختارة ، أو الاختيار ثم الطلاق ، وإعطاء مهر المختارة إن بدا له في نكاحها . ثم المتبادر من إطلاق النصوص وكلام الأصحاب في المقامين اختصاص الحكم نفيا وإثباتا بالجاهل بحرمة الجمع ، دون العالم ، ووجهه
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 403 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 . ( 2 ) المسالك 7 : 352 . ( 3 ) الشرائع 2 : 293 . ( 4 ) الوسائل 14 : 403 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 225 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي