* ( و ) * لا شاهد له سوى القياس بما * ( في رواية جميل ) * ( 1 ) الحسنة
المتضمنة ، لأنه * ( لو تزوج خمسا ) * أو أكثر * ( في عقد واحد يتخير أربعا
ويخلي باقيهن ) * .
لكن الظاهر عدم القول بالفرق بين المسألتين ، وبه صرح بعض شراح
الشرائع ( 2 ) ، لكن يرد بضعف الدلالة بما مر ، وباحتمال عدم وقوع التزويج
حال الإسلام ، ولا كلام في التخيير فيه .
نعم في الشرائع ( 3 ) نسبه إلى الرواية ، ولم نقف عليها ، ومع ذلك صرح
بضعفها ، فلا حجة فيها ، مع معارضتها ببعض المعتبرة : عن رجل كان له ثلاث
نسوة فيتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات ،
قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه
جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت
بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ( 4 ) .
وهو ظاهر في بطلان العقد مع الدخول بالمتأخر ذكرها ، فمع العدم
أولى ، إلا أنه لا قائل به ، مع قصور سنده عن الصحة ، لوجود عنبسة في
السند وإن أجبر ضعفه برواية ابن أبي عمير ( 5 ) عنه ، لكن مع ذلك لا تبلغ
درجة الصحة ولا يترك الاحتياط هنا وفي السابق بالعقد مجددا على
المختارة ، أو الاختيار ثم الطلاق ، وإعطاء مهر المختارة إن بدا له في نكاحها .
ثم المتبادر من إطلاق النصوص وكلام الأصحاب في المقامين
اختصاص الحكم نفيا وإثباتا بالجاهل بحرمة الجمع ، دون العالم ، ووجهه
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 403 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 .
( 2 ) المسالك 7 : 352 .
( 3 ) الشرائع 2 : 293 .
( 4 ) الوسائل 14 : 403 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 1 .