تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
في المنع ، فلا احتياط يعتد به في المسألة ، كما توهم . * ( وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة ) * ودواما * ( حتى تخرج ) * المطلقة * ( من العدة ) * الرجعية بلا خلاف ، وصرح به في التذكرة ( 1 ) ، لكونها بحكم الزوجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة . منها الصحيح : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع ماؤه في خمس ( 2 ) . وباقيها مشتركة في قصور السند المنجبر بالعمل . * ( أو تكون المطلقة بائنة ) * فيتزوج وإن لم تنقض عدتها إن كانت ذات عدة كالمختلعة مثلا على الأشهر ، لخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح ، فصارت كالأجنبية ، مع استفاضة الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة الأخت الأخرى قبل انقضاء عدتها فالخامسة أولى . وفيهما نظر . لكن المستفاد من التذكرة ( 3 ) عدم القول بالفرق بين المسألتين ، وبه صرح بعض الأصحاب ( 4 ) . وفيه منع ، لإطلاق المفيد في المقنعة ( 5 ) المنع هنا ، مع تصريحه باختصاصه بالعدة الرجعية ثمة . فلا يصح دعوى عدم الخلاف مع مصيره إليه ، وظاهر النصوص في المقامين إطلاقا هنا وتقييدا ثمة معه فقوله لا يخلو عن قوة . ويمكن الاستدلال للمشهور بأصالة الجواز ، مع عدم ما ينافيها سوى الأخبار المانعة عن الجمع بين ما زاد على الأربع ، وليست البائنة منها ، لصيرورتها أجنبية ، فلا يصدق الجمع .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 639 س 8 . ( 2 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 3 ) التذكرة 2 : 639 س 6 . ( 4 ) المسالك 7 : 351 . ( 5 ) المفيد موافق للمشهور راجع المقنعة : 536 .