في المنع ، فلا احتياط يعتد به في المسألة ، كما توهم .
* ( وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة ) * ودواما
* ( حتى تخرج ) * المطلقة * ( من العدة ) * الرجعية بلا خلاف ، وصرح به في
التذكرة ( 1 ) ، لكونها بحكم الزوجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة .
منها الصحيح : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة
حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع ماؤه في خمس ( 2 ) .
وباقيها مشتركة في قصور السند المنجبر بالعمل .
* ( أو تكون المطلقة بائنة ) * فيتزوج وإن لم تنقض عدتها إن كانت ذات
عدة كالمختلعة مثلا على الأشهر ، لخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح ،
فصارت كالأجنبية ، مع استفاضة الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة
الأخت الأخرى قبل انقضاء عدتها فالخامسة أولى . وفيهما نظر .
لكن المستفاد من التذكرة ( 3 ) عدم القول بالفرق بين المسألتين ، وبه
صرح بعض الأصحاب ( 4 ) .
وفيه منع ، لإطلاق المفيد في المقنعة ( 5 ) المنع هنا ، مع تصريحه
باختصاصه بالعدة الرجعية ثمة . فلا يصح دعوى عدم الخلاف مع مصيره
إليه ، وظاهر النصوص في المقامين إطلاقا هنا وتقييدا ثمة معه فقوله لا يخلو
عن قوة .
ويمكن الاستدلال للمشهور بأصالة الجواز ، مع عدم ما ينافيها سوى
الأخبار المانعة عن الجمع بين ما زاد على الأربع ، وليست البائنة منها ،
لصيرورتها أجنبية ، فلا يصدق الجمع .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 639 س 8 .
( 2 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 3 ) التذكرة 2 : 639 س 6 .
( 4 ) المسالك 7 : 351 .
( 5 ) المفيد موافق للمشهور راجع المقنعة : 536 .