ففي الصحيح : عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ( 1 ) .
وفي آخرين : هي بمنزلة الإماء ( 2 ) ، كما في أحدهما .
وفي الثاني : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت ( 3 ) .
وفي الخبر : عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ، ولا من السبعين ( 4 ) .
وفي آخر : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ( 5 ) .
وعلل في بعضها بأنها لا تطلق ولا ترث ( 6 ) .
وضعف هذه الأخبار غير قادح بعد الانجبار بما مر ، فيقيد به إطلاق
الأدلة المانعة عن الزيادة عن الأربع ، مع عدم تبادر الانقطاع منها .
وربما نسب إلى ابن حمزة ( 7 ) المنع عنها هنا أيضا ، تمسكا بالإطلاق
المزبور . وقد عرفت ضعفه .
والمعتبرة كالصحيح : هي من الأربع ( 8 ) .
والموثق : هي أحد الأربعة ( 9 ) .
وهما مع قصورهما عن المقاومة لما مر من وجوه عديدة محمولان
على الاستحباب ، أو الاتقاء على الشيعة ، ليتأتى لهم الاحتيال بالاقتصار
على الأربع على التفصي عن شنعة العامة ، ولو زيد عليها لما أمكن هذه
الحيلة .
ولعله المراد من الاحتياط في الصحيح : إجعلوهن من الأربع ، فقال له
صفوان بن يحيى : على الاحتياط ، قال : نعم .
فالقول بذلك في غاية الضعف ، ومع ذلك عبارة القائل به غير صريحة
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 1 و 6 و 3 و 7 و 2 .
( 2 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 1 و 6 و 3 و 7 و 2 .
( 3 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 1 و 6 و 3 و 7 و 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 1 و 6 و 3 و 7 و 2 .
( 5 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 1 و 6 و 3 و 7 و 2 .
( 6 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 4 .
( 7 ) كذا في النسخ ، والصواب : " ابن البراج " ، راجع المهذب 2 : 243 .
( 8 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 11 .
( 9 ) المصدر السابق : الحديث 10 .